تصحيح الجنس علاج مباح لمرضى الاضطرابات العضوية
التغيير بسبب اضطرابات الهوية الجنسية تغيير وضع سليم إلى خاطئ
رفضت المحكمة دعوى فتاة طالبت فيها بالتحول إلى ذكر بزعم حالة مرضية تعاني منها سببت لها اضطراب الهوية الجنسية، حيث أكدت أن اضطراب الهوية الجنسية هو في حقيقته تغيير من وضع سليم الى خاطئ، ومن ثم كان إجماع الفقهاء على تحريمه لانطوائه على محاولة تغيير خلق الله، مؤكدة حق المدعية في العلاج من المرض سواء عن طريق التدخل الجراحي او الهرمونات إلا أن ذلك ليس سبباً لإجابة طلبها بإجراء عملية تحول الجنس بطريقة كاملة.
وكانت المدعية قد طلبت احالتها إلى لجنة طبية ثلاثية من وزارة الصحة لمناظرتها وبيان حالتها المرضية وبيان ما اذا كانت تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه ومدى تأثير هذا المرض على حالتها النفسية والعصبية تمهيداً لإجراء عملية التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر والتصريح لها بإجراء العمليات اللازمة لتحويلها جنسيا من أنثى إلى ذكر بناء على ذلك التقرير، بالإضافة إلى الحكم بتغيير جنسها لتصبح ذكرا بدلاً من أنثى مع تغيير اسمها وتسجيل التعديل في السجلات الرسمية، وذلك بعد أن ظهرت عليها علامات وسلوك الشباب، وتبين من خلال عرضها على عدد من الاطباء المختصين انها تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية مما نتج عنه اضطرابات نفسية لديها، ولذلك ترغب في تغيير جنسها.. إلا أن المحكمة أكدت أن المقرر بقضاء محكمة التمييز انه طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية الواجبة التطبيق لعدم وجود نص وضعي ينظم عملية تغيير الجنس انها قد أباحت عملية تصحيح الجنس باعتبارها علاجاً للمرضى الذين يعانون من اضرابات عضوية كحالات الجنس الذكرية او الانثوية، أما عمليات الجنس للذين يعانون من اضطرابات الهوية الجنسية الناشئة عن الاحساس الداخلي بالأنوثة او الذكورة، وهو ما يسمى بالجنس العقلي، فتكون في حقيقتها تغييرا من وضع سليم الى خاطئ، ومن ثم كان إجماع الفقهاء على تحريمه لانطوائه على محاولة تغيير خلق الله.
وقالت المحكمة إن الثابت من أوراق الدعوى ومن مطالعة التقارير الطبية الخاصة بالمدعية أنه ثبت من خلال الأشعة وتحليل الهرمونات وجود أعضاء الأنوثة، وأن نسب هرمونات الانوثة طبيعية وأنها انثى من حيث النمط الجيني والظاهري وتعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية، وأشارت إلى أنها اطمأنت لتلك التقارير الطبية المقدمة من المدعية ذاتها وتأكدت من أن المدعية ولدت أنثى من الناحية العضوية والجينية بينما تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية ولا يوجد لديها دواع خلقية في جسدها او حالتها تستدعي إجراء جراحة تحويلية.
وأكدت المحكمة أنه يحق لها العلاج من مرض اضطراب الهوية الجنسية سواء عن طريق التدخل الجراحي او الهرمونات إلا أن ذلك ليس سبباً لإجابة طلبها بإجراء عملية تحول الجنس بطريقة كاملة، الامر الذي تكون معه الدعوى الماثلة قد جاءت على سند غير صحيح من القانون ولا يسع المحكمة على سند مما تقدم الا القضاء برفضها.. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك