أيدت المحكمة الاستئنافية قرارا بنقل طبيب بمستشفى السلمانية من قسم الباطنية إلى قسم الطوارئ، ورفضت المحكمة دعواه التي طالب فيها بإلغاء قرار نقله بعد ادعائه أن القرار جاء تعسفيا وغير قانوني، حيث أكدت المحكمة حق الجهة الإدارية في نقل الموظفين بها من مكان إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى كلما دعت إلى ذلك حاجة العمل وطالما استهدفت من النقل وجه الصالح العام، طالما خلا من إساءة استعمال السلطة، كما أن قرار النقل لم يتضمن تنزيلاً لدرجته الوظيفية أو تخفيضًا في مرتبه أو تنكيلاً به.
ورفع الطبيب دعواه التي ذكر فيها أنه طبيب بشري بمستشفى السلمانية منذ أكثر من 10 أعوام، إلا أنه تلقى بريدا الكترونيا يفيد بنقله إلى قسم الطوارئ نهاية العام الماضي، وإذ تظلم من القرار من دون جدوى زاعما مخالفة القرار للقانون، طلب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للاستعلام عن وجود قرارات بالموافقة على نقله إلى قسم الطوارئ من عدمه، وإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت انعدام المصلحة العامة من قرار النقل وإلغاء القرار.
تداولت محكمة أول درجة الدعوى وقضت برفضها، على أساس ان قرار النقل هو من الأمور التي تترخص فيها الوزارة بما لها من مطلق التقدير في كل ما يتعلق بتنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات على الموظفين وفقًا لصالح العمل، ولا يحدّها في ذلك سوى أن يكون قرارها مبرّأ من شائبة إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق.
إلا أن المدعي طعن على الحكم مجددا طلباته أمام محكمة الاستئناف العليا، على سند مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك لعدم موافقة ديوان الخدمة المدنية على نقله من قسم إلى قسم، وثبوت انحراف القرار عن الصالح العام، مدعيا أن القرار يأتي عقابا له بشكل غير مباشر على واقعة إحالته إلى التحقيق بسبب ترك العمل من دون تصريح، وتغيبه عن العمل من دون تصريح.
وقد باشرت المحكمة الاستئنافية نظر الطعن، وأكدت حق الجهة الإدارية في نقل الموظفين بها من مكان إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى كلما دعت إلى ذلك حاجة العمل وطالما استهدفت من النقل وجه الصالح العام، وحق جهة الإدارة في نقل الموظفين وفقا لمقتضيات العمل وتبعا لما تقضي به المصلحة العامة هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة ولا معقب عليها في ذلك طالما أن قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة، ولم يتضمن تنزيلاً لدرجته الوظيفية أو مساسًا براتبه أو حقوقه المالية، ولا يكون للموظف الحق في التمسك بالبقاء في مكان معين أو في وظيفة معينة.
وأوضحت أنه وفقا لما جرى عليه قضاء محكمة التمييز فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي فهو المكلف بإثبات دعواه وهو الملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه، والأصل في القرار الإداري أنه قائم على سبب صحيح ومشروع ما لم يقم الدليل على عدم صحته ولا إلزام على جهة الإدارة لتسبيب قرارتها ما لم يلزمها القانون بذلك.
وأشارت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف كان يشغل وظيفة طبيب بشري بالسلمانية، وصدر القرار المطعون فيه بنقله إلى قسم الطوارئ بنفس المستشفى، وقد خلت الأوراق مما يفيد بأن قرار نقل المستأنف إلى قسم الطوارئ تضمن تنزيلاً لدرجته الوظيفية أو تخفيضًا في مرتبه أو تنكيلاً به.
وأشارت إلى أن نقل الموظف مرهون بتقدير جهة الإدارة، وذلك بمراعاة حسن سير العمل والصالح العام، وليس للموظف أن يحدد وظيفة بعينها طالما أن النقل لا يمس أيا من الحقوق التي تنبثق أساسا من الدرجة المالية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مستهدفا حسن سير العمل والصالح العام متفقا وصحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه فاقداً لسنده جديرا بالرفض.
وأضافت: لا يغير من ذلك ما تمسك به المستأنف من انطواء القرار على جزاء تأديبي مقنع؛ إذ خلت الأوراق مما يدل على ذلك؛ فضلًا عن عدم وجود علاقة بين واقعة إحالة المستأنف إلى التحقيق بسبب ترك العمل من دون تصريح، وتغيبه عن العمل دون تصريح، وقرار نقله، ومن ثم فإن ما ساقه المستأنف في هذا الشأن لا يقطع بانطواء قرار نقله على جزاء تأديبي مقنع أو يثبت تعسف الجهة الإدارية في استعمال السلطة أو الانحراف بها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك