رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى تسجيل 4 سنوات ضمن خدمة موظف بإحدى الوزارات وذلك للتقادم، حيث رفع دعواه بعد مرور 15 سنة، فيما أشارت تفاصيل الواقعة الى أن المدعي كان يعمل خلال الأربع السنوات بعقد مؤقت من 2003 حتى 2017 إلى أن تم تثبيته منذ ذلك التاريخ وتسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية، التي استفسر منها عن الأربع السنوات وتبين له بدء تسجيله منذ 2007.
وقال المدعي انه التحق في 2003م بالعمل لدى احدى الوزارات (المدعى عليها الأولى) بموجب عقد مؤقت حتى تم تثبيته في 2007 وقد استمر المدعي بالعمل لدى الوزارة إلى أن تم انتدابه في 2018م للعمل لدى وزارة اخرى (المدعى عليها الثانية) – ثم عاد الى عمله الأساسي، إلا أنه ولدى مراجعة المدعى عليها الثالثة –الهيئة العامة للتامين الاجتماعي- للاستعلام عن مستحقاته التأمينية فوجئ بأن المدعى عليهما الأولى والثالثة لم يقوما بتسجيله لدى المدعى عليها الثالثة منذ أن التحق بالعمل لدى المدعى عليها الاولى مروراً بالعمل لدى المدعى عليها الثانية وحتى تاريخ رفع الدعوى.
وباستفساره تبين له انه يجب أن يتم سداد ما يقرب من 18 ألف دينار كي يتم احتساب الفترة بين2003 حتى 2007، وقد حاول المدعي التواصل مع المدعى عليها الأولى لسداد المبلغ المستحق حتى يتسنى له إضافة مدة خدمته في التأمين الاجتماعي لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاقه المعاش التقاعدي إلا أنه لم يلق أي صدى.
وأشارت المحكمة الى أن نصوص القانون المدني لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة، وذلك فيمــا عــدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى، على أن تنقطــع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحا أو ضمنيا، إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى.
وقالت المحكمة إن الثابت من أوراق الدعوى مطالبة المدعي بإلزام التأمينات بتسجيله في نظام التأمين الاجتماعي عن الفترة من عام 2003م حتى تاريخ عام 2007 وذلك في مواجهة الوازرة التي كان يعمل بها واحتساب تلك الفترة من مدة خدمة المدعي، وإذا لم يبادر المدعي للمطالبة بإثبات علاقة العمل القائمة بينه وبين المدعى عليها الاولى خلال تلك الفترة وتسجيل تلك المدة في سجلات التأمينات ضمن مدة التأمين الخاصة به إلا بتاريخ إقامة الدعوى في 31/10/2022، أي بعد فوات مدة خمسة عشر عاما، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بثمة مطالبة قضائية تقطع مدة عدم سماع الدعوى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم سماع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة، فلهذه الأســـبـاب حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى وألزمت المدعي برسوم ومصاريف الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك