ألزمت المحكمة الكبرى المدنية بحرينيا وابنته رد 15 ألف دينار إلى وزارة التربية تكاليف ابتعاثها إلى كلية البحرين للمعلمين، بعد أن خالفت شرط الابتعاث، حيث اتفقت ووالدها مع الجامعة على العمل لدى وزارة التربية والتعليم فترة تساوي مدة ابتعاثها إلى الخارج إلا أنها لم تف بالتزامها بعد الانتهاء من فترة الدراسة وسافرت إلى الخارج.
وذكرت الجامعة في دعواها أن المدعى عليه الأب بصفته كفيل المدعى عليها الثانية وقعا عقدا بموجبه قامت بابتعاث المدعى عليها الثانية على نفقتها للدراسة خارج المملكة بموجب عقد ابتعاث تلتزم بموجبه بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم فترة تساوي مدة الابتعاث المقدرة بخمس سنوات، إلا أنه بعد أن سددت المدعية تكاليف الابتعاث قامت بالإخلال بالاتفاق وادعيا السفر إلى خارج البحرين، وهو ما يشكل إخلالا من جانبه بأحكام اتفاقية الابتعاث بالالتزام بالعمل لدى الجامعة للمدة المتفق عليها كما تخلف عن سداد النفقات التي تكبدتها المدعية نظير ابتعاثها فرفعت دعواها طلبت فيها إلزامه بسداد ما يقرب من 15 ألف دينار نظير تحملها تكاليف الابتعاث.
وقالت المحكمة إن التعهد بخدمة مرفق عام مدة محددة مع التزام المتعهد برد ما أنفقه المرفق على تدريب المتعهد علميًا وعمليًا في حالة إخلاله بالتزامه هو عقد إداري تتوافر فيه خصائص ومميزات هذا العقد، ومفاد ذلك قيام التزام أصلي يقع على عاتق المتعاقد مع المرفق محله أداء الخدمة المدة المتفق عليها، والتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه لتدريبه علميًا وعمليًا، ويحل هذا الالتزام البديل فور الإخلال بالالتزام الأصلي، ويتحقق إخلال المتعاقد بالالتزام الأصلي بعدم أداء الخدمة خلال المدة المتفق عليها ولا تبرأ ذمة المتعاقد في هذه الحالة إلا بأداء كامل الالتزام البديل، فإذا لم يؤده المتعاقد جاز قانونًا إجباره على ذلك.
وأضافت أنه من المبادئ المسلمة والأحكام العامة المقررة فى تنفيذ العقود عمومًا، أنه يجب تنفيذ العقد وفقًا لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية فى تنفيذ العقد طبقًا للأصل العام المقرر في الالتزامات عمومًا، إن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تتحدد طبقًا لشروط العقد الذى يربطه بها، وبذلك فإن الحكم الذى يتحدد وباتفاق المتعاقدين فى العقد الإداري يقيد طرفيه كأصل عام، ومرد ذلك إلى أن ما اتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التى تلاقت عندها إرادتهما وقبلا - تبعًا لذلك - ترتيب الحقوق والتزامات كل منهما على أساسه إعمالاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين بحسب ما استقر عليه القضاء والإفتاء.
ولما كان من أحكام اتفاقية الكفالة الدراسية بكلية البحرين للمعلمين المبرمة بين المدعي والمدعى عليها الأولى بصفتها (طالبة) والمدعى عليه الثانية بصفتها (الكفيل) أن ثمة التزامًا أصليًا محله استمرار المدعى عليها الأولى فى الدراسة مدة خمس سنوات بما فيها السنة التمهيدية للحصول على بكالوريوس تخصص تربية بكلية البحرين للمعلمين – جامعة البحرين والعمل في وزارة التربية والتعليم مدة مساوية لمدة الدراسة محل الكفالة.
والتزامًا بديلًا محله دفع جميع ما أُنفق عليها إذا لم تفِ بالتزامها الأصلى، إذ نصت المادة العاشرة الفقرة الثالثة من اتفاقية الكفالة الدراسية لبرنامج بكالوريوس التربية بكلية البحرين للمعلمين على أن يلتزم الطرف الثاني (الطالب) بالتضامن مع ولي أمره أو كفيلة بإعادة المصروفات الدراسية والنفقات التي دفعت له بالكامل - اعتباراً من تاريخ الموافقة على الدراسة في حالة عدم قبوله تسلم العمل لدى الطرف الأول بعد تخرجه مباشرة.
وأشارت إلى أن الثابت من مذكرة رد الطالبة أنها لم تتمكن من مباشرة العمل لدى وزارة التربية والتعليم بسبب سفرها إلى الخارج وأقرت بإخلالها بالتزامها الأصلي المتمثل بالعمل في وزارة التربية والتعليم مدة مساوية لمدة الدراسة محل الكفالة، ولما كان المدعى عليه الثانية قد تعهد بوصفه كفيل للمدعى عليها الأولى بأن يدفع للمدعي نفقات تعليم المدعى عليها الأولى وما إليها فى حالة عدم استمرار ابنته في العمل لدى وزارة التربية والتعليم للمدة المتفق عليها، فإن كفالتها والحالة هذه تكون كفالة تضامنية، ويكون المدعي على حق فى الرجوع على المدعى عليهما متضامنين؛ الأولى بصفتها مدينًا أصليًا، والثانية بصفتها كفيلًا متضامنًا، بالمبالغ المستحقة له وقدرها خمسة عشر ألفا ومائتان وخمسة وعشرون ديناراً وستمائة فلس، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره 15 ألف دينار وألزمتهما بالمصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك