أيدت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية حكما بإلزام التأمينات تسجيل 13 سنة ضمن مدة خدمة بحريني بعد أن انتهت علاقته مع جهة عمله إلا أن الأخير لم يقم بالتأمين عليه على الرغم من كونه من المؤمن عليهم بقوة القانون، حيث قدم من المستندات ما يثبت قيام العلاقة التعاقدية خلال تلك الفترة وهو ما أقرته المحكمة وأمرت الهيئة العامة بإضافة تلك الفترة في مدة خدمة المدعي وألزمت جهة عمل المدعية بالمصروفات، حيث رفضت المحكمة طعن الهيئة على حكم أول درجة بسبب فوات الميعاد المقرر قانونا للطعن بالاستئناف.
وقالت المحامية زينب عيسى إن موكلها رفع دعواه طلب فيها إثبات علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الأولى (جهة العمل) اعتباراً من عام 2008 حتى 2022 وإلزام جهة العمل والهيئة العامة للتأمينات بالتأمين عليه للفترة المذكورة وإلزام جهة عملها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وِأشارت إلى أن موكلها كان يعمل لدى شركة منتجات غذائية لدى المدعى عليها الأولى خلال تلك الفترة إلا أنه فوجئ أن المدعى عليها الأولى لم تؤمن عليها بالمخالفة للقانون.
حيث دفعت بنصوص قانون التأمين الاجتماعي الذي أكد أن العامل البحريني يعتبر من غير الفئات المستثناة بنص المادة (3) من القانون مؤمنًا عليه إجباريًا وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة له في القانون كاملة ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لديها، ولها الحق في مطالبة صاحب العمل بحقوقها لديه طبقًا لأحكام القانون.
ونظرت المحكمة الدعوى وقالت في حيثيات حكمها إن المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه تسري أحكامه إلزاميًا على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس ، أو الجنسية، أو السن الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني أو المشترك وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه وسواء أدى العمل طبقا للعقد داخل البلاد أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة.
ولما كان الثابت من عقد العمل أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى من 2008 حتى 2022 وكانت المدعى عليها الأولى أقرت أنه بالرجوع إلى كشوف الموظفين لديها في تلك الفترة تبين أن المدعي كان موظفا بالشركة طوال تلك الفترة وكان هذا إقرارا قضائيا من الشركة المدعى عليها الأولى يعد حجة عليها باعتبار أن الإقرار بواقعة قانونية معينة عملا قانونيا يقوم حجة على صاحبه بما أقر به، وهو ما تخلص منه المحكمة لثبوت علاقة العمل فيما بين المدعي والمدعى عليها الأولى خلال تلك الفترة المطالب بها وكان المدعي وحسب الثابت من نسخة هويته بحريني الجنسية وهو ما تكون معه طلباته قد صادفت صحيح القانون بهذا الخصوص تجيبها إليها المحكمة وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) باحتساب مدة عمل المدعي من 2008 حتى 2022 ضمن مدة خدمته وإثبات ذلك بسجلاتها وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأوضحت أن الهيئة طعنت على الحكم إلا أنها دفعت بسقوط حق الهيئة في الطعن وذلك لمرور 45 يوما على الموعد المقرر قانونا للطعن طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث أشارت المحكمة أن ميعاد الاستئناف على الحكم يبدأ من تاريخ إعلان الهيئة بالحكم وهو ما تم إثباته من إعلان المستأنفة بتاريخ حكم أول درجة في أكتوبر الماضي وقد أقامت الاستئناف في 2023، حيث أقيم الاستئناف بعد فوات 45 يوما من إعلانها بالحكم المستأنف الأمر الذي يتعين معه القضاء بسقوط حق المستأنفة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك