يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى منح السلطة التنفيذية صلاحية إضافة فئات جديدة تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي غير مشمولة بالمادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006، وذلك لضمان سرعة تقديم المساعدات المالية، تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة لكل من لا يستطيع توفير مصدر رزق ملائم لحاجته ومتطلبات أسرته، والقضاء على الفاقة والعوز والحرمان من خلال توفير الأمن الاقتصادي للفرد والأسرة البحرينية المستحقة والتي لم تتضمنها المادة الثالثة من هذا القانون.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون مؤكدة أنه لا يخالف أحكام الدستور كما ورد في مذكرة الحكومة المرفقة مع مشروع القانون، وذلك لأن تطبيق هذه المادة يتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة عندما تحال من الحكومة إلى السلطة التشريعية، حيث لا يجوز إجراء أي تعديلات عليها إلا بالاتفاق بين الحكومة والسلطة التشريعية. وأوضحت أن إضافة بعض الفئات الجديدة والمستحقة إلى الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي سيتم بناء على السلطة التقديرية للحكومة، حيث إن استحداث فئات جديدة سيكون أمرًا جوازيًّا لها، وأن الحكومة عندما تتخذ أي قرار بإضافة فئات جديدة إلى نص المادة الثالثة سالفة الذكر سيكون بعد إجراء دراسة مستفيضة للفئات المزمع إضافتها من حيث الحاجة المالية والاجتماعية، فضلًا عن دراسة الوضع المالي للدولة، وتأثير منح هذه الفئات للمساعدة الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة. وإن هذا التعديل يجعل نص المادة الثالثة من القانون أكثر مرونة من النص النافذ. وقالت إن إعادة صياغة الفقرة المضافة للمادة الثالثة من مشروع القانون على النحو التالي: «ولمجلس الوزراء –بناء على عرض الوزير-استحداث فئات جديدة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء»، ومنح السلطة التقديرية لمجلس الوزراء؛ يتوافق مع ما دلت عليه نصوص الدستور، وخاصة المادة (47) منه، فالسلطة الممنوحة لمجلس الوزراء الذي ألقى على عاتقه الدستور مسؤولية رعاية مصالح الدولة وأفرادها، ورسم السياسة العامة للحكومة، وألزمه كذلك بمتابعة تنفيذ تلك السياسة. وأوضحت أن النهج التشريعي قد اعتاد منح مجلس الوزراء تفويضًا تشريعيًا، على أن يكون أمر صدور قرار -في هذا الشأن- وفقًا لأداة قرار مجلس الوزراء ككل، حيث يصدر القرار وفقًا لما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة (47) من الدستور.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك