ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة مؤسسة عقارية رد مبلغ عربون شراء شقة للمشترية التي دفعت 3 آلاف دينار إلا أن المؤسسة العقارية أنكرت الاتفاق بزعم أن البناية عليها رهن وأن الشركة مجرد وسيط، وقالت المحكمة إن المؤسسة العقارية ماطلت في إتمام إجراءات البيع، وقضت بإلزامها بأن تؤدي إلى المشترية 6 آلاف دينار ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وقال المحامي محمد المهدي وكيل المشتري إن موكلته اتفقت مع المؤسسة العقارية على شراء شقة مقابل مبلغ 30 ألف دينار، ودفعت للمؤسسة عربونا بقيمة 3000 دينار، على أن يسترجع في حالة التأخير في الإجراءات، لكن بعد مرور شهرين من الاتفاق لم تتجاوب المؤسسة فطالبتها برد العربون بلا جدوى.
ورفع المحامي المهدي دعوى أمام المحكمة المدنية وطالب بإلزام المؤسسة العقارية بأن تؤدي إلى موكلته العربون ومثله، تأسيساً على نص المادة 54 من القانون المدني بأنه إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله من دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر، فدفع وكيل المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنها ليست مالكة العقار وأن العدول عن البيع كان لسبب أجنبي يعود إلى وجود رهن على العقار، كما ادعى أن المدعية هي وسيط وليست المشتري الأصلي.
وأشارت المحكمة إلى أن العقد بعنوان «استلام عربون شراء سكنية في منطقة الحد» ومذيل بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليها وممهور بختم منسوب صدوره لمؤسستها التي لم تنل منه بثمة مطعن فتكون مأخوذة بما ثبت بذلك العقد بأنها أقرت باستلامها مبلغ 3000 دينار من المدعية لشراء الشقة، وقد خلت الأوراق من أن المدعى عليها تتعامل مع المدعية باعتبارها وسيطاً عقارياً وليس المتعاقد الأصل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك