دفع بحريني ثمن صفع شخص على وجهه بعد أن ألزمته المحكمة دفع 3600 دينار تعويضا ماديا وأدبيا، كما ألزمته المحكمة مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة ومقابل أتعاب اللجنة الطبية المنتدبة التي وقعت الكشف الطبي على المدعي.
وقال المحامي الدكتور محمد الكوهجي إن موكله يعمل سائق توصيل وقام المدعى عليه بالاعتداء عليه بالضرب صفعا على الوجه وصدر أمر جنائي بتغريمه 50 دينارا عما أسند إليه من اتهام في الدعوى الجنائية، إلا أن ذلك الاعتداء تسبب في ضرر مادي للمدعي كونه لم يستطع العمل مدة أسبوع كما أصيب معنويا جراء الاعتداء عليه، وطلب عرض موكله على اللجان الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه.
حيث باشرت اللجنة الطبية الكشف الطبي وأوردت تقريرا طبيا بين أن المدعي عانى من إصابة في الوجه جراء الصفعة وبين التقرير اثارها وأكد أنه تم علاج الإصابات تحفظيا ونتج ألم بموضع الإصابة وقدر التقرير نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بـ5% من العجز الكلي.
حيث أشارت المحكمة إلى أن المقرر في القانون المدني أن الحكم الجنائي البات حاز قوة القانون من حيث الآثار المترتبة عليه ويكتسب حجيته امام القضاء المدني تتعلق بوقوع الجريمة ويكون الحكم الجنائي قد حسم المسألة المشتركة بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية.
وقالت إن الثابت من أوراق الدعوى صدور أمر جنائي ضد المدعىعليه عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وأحدث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه او عجزه عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد على 21 يوما، وصدر أمر جنائي بتغريم المدعى عليه 50 دينارا واكتسب الأمر الجنائي الصفة النهائية، وثبت ارتكاب المدعى عليه الواقعة.
وأشارت في حيثيات حكمها عن تقديرها للتعويض إلى أن المقرر وفق قضاء محكمة التمييز أنه مقرر لجبر الضرر ويقدر بمقداره بغير زيادة ويشترط في الضرر الموجب للتعويض أن يكون قد نشأ بصورة طبيعية في نطاق السير العادي للأمور ونجم عن العمل غير المشروع، وكان الضرر الأدبي الذي وقع على المدعي قد أصابه في نفسه وآلم وآسى.
ولما كان التقرير الطبي قد ثبت به إصابة المدعي وتضرره من الاعتداء عليه وكانت المحكمة تطمئن للتقرير وكان مجرد المساس بسلامة جسم المدعي إخلالا بمصلحة مالية له وتسبب في ضرر مادي فإن المحكمة تقدر التعويض بـ3000 دينار نظرا إلى تعدد الإصابات، كما أن الإصابة أوقفته عن العمل مدة أسبوع ما فوت عليه فرصة الحصول على دخل مادي خلال تلك الفترة فتقدره المحكمة بمبلغ 100 دينار.
وأضافت أن الاعتداء نتج عن إصابات جسمانية وما تبعها من خوف وحزن وآسى على نفس المدعي ما يستحق معه تعويضا أدبيا تقدره المحكمة بمبلغ 500 دينار وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضا ماديا وأدبيا بمبلغ 3600، وإلزامه بالمناسب من مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب اللجان الطبية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك