برأت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية موظفاً بأحد المنتجعات الفندقية من تهمة اختلاس 42 ديناراً، اتهمته إدارة المنتجع باختلاسها من متحصلات رسوم بركة السباحة والشاطئ البالغة في يوم الواقعة 189 ديناراً، وأكدت المحكمة أنها ترجح دفاع المستأنف لكونه أولى بالاعتبار من شهادة شاهدي الإثبات في الواقعة.
وقال المحامي فيصل جمعان وكيل الموظف إن النيابة العامة قد أحالته إلى المحكمة بعد أن أسندت إليه أنه اختلس المبلغ النقدي المبين الوصف والقدر بالأوراق والمملوك لـمنتجع سياحي والذي وجد في حيازته بسبب عمله وحال كونه من مأموري التحصيل، وذلك حين تقدم المسؤول في المنتجع ببلاغ ضد الموظف القائم على تحصيل رسوم بركة السباحة والشاطئ بأنه سلم المنتجع 189 ديناراً قيمة رسوم 9 زبائن فقط حضروا للشاطئ في يوم الواقعة، بينما كان العدد الإجمالي 11 زبوناً، وبذلك يكون قد اختلس 42 ديناراً.
ونظرت محكمة أول درجة القضية وأصدرت حكمها على المتهم بمعاقبته بالحبس شهراً، وقدرت كفالة 50 ديناراً لوقف التنفيذ عما أسند إليه وإلزامه رد مبلغ 42 ديناراً للشركة المجني عليها، وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فلم يرتضِ المستأنف هذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.
وقال المحامي فيصل جمعان إن الحكم المستأنف قد عوّل في إدانته للمستأنف على أقوال شهود المجني عليها بأن المستأنف اختلس مبلغ 42 لنفسه، الأمر الذي وصم الحكم المستأنف بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة ما هو ثابت من الأوراق، وذلك لأن الثابت من أقوال شاهدة المجني عليها في محضر جلسة أقوال الشهود أمام محكمة الاستئناف أنه تم تسجيل ارتياد 9 أشخاص فقط للمنتجع في يوم الواقعة، كما ثبت أنه قد تم تحصيل جميع الرسوم من قبلهم على النحو المبين من كشف الحسابات المرفقة في ملف الدعوى الجنائية، وأنه قد تم ترحيل هذه المبالغ كإيرادات للمجني عليها وإدخالها في النظام، وعليه فإنه لا يوجد هناك أي مبالغ مختلسة من قبل المستأنف، بحيث إنه لو كان هناك أي مبالغ مختلسة لكان لا بد أن يكون مرتادو المنتجع 11 شخصاً وليس 9 أشخاص، لكون المبلغ المزعوم اختلاسه هو 42 ديناراً ورسوم الشخص الواحد هي 21 ديناراً، ولما كان إجمالي عدد الأشخاص المرتادين للمنتجع يوم الواقعة هو 9 أشخاص وأن إجمالي الرسوم المدفوعة من قبلهم مطابقة للإيرادات المستلمة من قبل المنتجع، الأمر الذي تنتفي معه الجريمة لانتفاء وقوعها. وهو ما يثبت براءة المستأنف من التهمة المنسوبة إليه بما لا يدع معه.
وقالت محكمة الاستئناف إن الواقعة قد جرت على صورة مغايرة لما قدمه المبلغ وشاهدا الإثبات ولا تقيم المحكمة لروايتهم وزناً وترجح دفاع المستأنف لكونه أولى بالاعتبار، وتقضي المحكمة ببراءته من التهمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك