تسبب خطأ إداري من مركز طبي في تضرر فتاة بعد وقف وزارة العمل صرف بدل التعطل لها، حيث أرسل المركز الطبي رسالة للوزارة يفيد رفضها قبول عرض العمل المقدم لها خلال مكالمة هاتفية، في حين أنها لم ترفض فرصة العمل لكنها رفضت فتح الكاميرا فجأة خلال المكالمة وطلبت لحظات لتحتشم وتلبس الشيلة والدفة لإجراء المقابلة، حيث لجأت إلى المحكمة الإدارية التي قضت بإلغاء قرار العمل وأمرت بإعادة صرف البدل لها مجددا.
وقالت المدعية في دعواها إنها مسجلة لدى الوزارة وتتسلم إعانة التأمين ضد التعطل، وتلقت اتصالا من قبل مركز طبي أخبرها أن لديها مقابلة شخصية عبر تقنية الفيديو في نفس اللحظة وعليها ان تفتح الكاميرا في ذات اللحظة لإجراء المقابلة، حيث طلبت إمهالها وقتا لكي تحتشم وتلبس الشيلة والدفة لإجراء المقابلة، ولكن تم رفض الأمر وإغلاق المكالمة بشكل مباشر.
وأضافت أنها فوجئت بوضع ملاحظة لها في موقع وزارة العمل أنها غير مستحقة للإعانة بسبب رفض فرصة عمل، حيث تواصلت مع المركز للاستعلام عن سبب إرسالهم للوزارة أنها رافضة فرصة العمل على الرغم من انها لم ترفض الفرصة فتم إخبارها بأن هناك خطأ من قبل الموظفة التي أجرت معها الاتصال، وأنها لم ترفض فرصة العمل وأخبروها أنه تم إرسال ايميل الكتروني للشخص المعني بوزارة العمل، أوضحوا أن المركز يؤكد عدم رفضها للوظيفة وتم تزويدها بنسخة إلكترونية من الايميل فرفعت دعواها وطلبت الحكم بإلغاء قرار الوزارة بغلق ملف التعطل والقضاء وبإعادة فتحه واستمرار صرف إعانة التعطل لها وصرف البدل بأثر رجعي من تاريخ غلق ملفها.
حيث باشرت المحكمة الدعوى وأشارت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها قد بينت أن سبب قرارها بسقوط حق المدعية في إعانة بدل التعطل هو لرفض الأخيرة مرتين فرص العمل المعروضة عليها وأن الإفادة الخاصة بعرض الوظيفة الأخيرة، أشار إلى أن المدعية في اليوم المحدد للمقابلة عن طريق الاتصال المرئي (الفيديو) لم تتجاوب مع صاحب العمل ولم ترغب في فتح البث المباشر وأبلغت صاحب العمل بعدم رغبتها في المقابلة وأبدت عدم ارتياحها للوظيفة.
إلا أن الثابت من نسخة البريد الإلكتروني المنسوب صدوره الى المركز الموجه الى الوزارة والذي ضمنه إبلاغ الوزارة أن المركز أخطأ في إدخال نتيجة المقابلة، وأن المترشحة لم ترفض حضور المقابلة، ولم يتم الطعن على ذلك المستند، الأمر الذي تكون معه المدعية قد أثبتت عدم رفضها فرصة العمل الثانية المعروضة عليها من قبل المركز، ومن ثم ينتفي معه ركن السبب في القرار المطعون عليه ويضحى جديرا بالإلغاء عند الطعن عليه وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها بإيقاف صرف إعانة بدل التعطل للمدعية مع ما يترتب عليه من آثار أهمها إعادة فتح ملف التوظيف الخاص بالمدعية وصرف إعانة بدل التعطل من تاريخ وقفها.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها بإيقاف صرف إعانة بدل التعطل للمدعية مع ما يترتب عليه من آثار أهمها إعادة فتح ملف التوظيف الخاص بالمدعية وصرف إعانة بدل التعطل من تاريخ وقفها، وألزمت المدعى عليها رسوم الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك