ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية وزارة الصناعة والتجارة تعديل بيانات السجل التجاري لإحدى شركات الأجهزة الكهربائية، وذلك بإحلال ورثة شريك في الشركة، في حدود أسهمه وبحسب نصيب كل منهما في التركة، بعد أن قضت المحكمة بثبوت ملكية الورثة لأسهم مورثتهما.
حيث أشارت المحكمة الى أن قانون الشركات أكد أن حصة كل شريك تنتقل بالميراث إلى ورثته أو بالوصية للموصي لهم بها، وأن التنازل عن الحصة لا ينتج أثره بالنسبة إلى الشركاء أو الغير، إلا من وقت القيْـد في السجل التجاري والنشر في الموقع الإلكتروني للوزارة المعنيَّـة بشؤون التجارة.
وكان المدعيان رفعا الدعوى وطلبا فيها الحكم بثبوت ملكيتهما لأسهم مورثتهما في الشركة المدعى عليها الأولى وحلولهما محلها في ملكية تلك الأسهم بحسب نصيب كل منهما وثبوت شراكتهما لباقي الشركاء «المدعى عليهم من الثاني إلى السابع» والحكم بإلزام وزارة الصناعة والتجارة بتعديل بيانات السجل التجاري للشركة.
وقال في الدعوى انهما ورثة المتوفاة وقد آلت اليهما التركة بالنسبة المقررة من الوصية الرسمية الصادرة إليهما من مورثتهما والصادر بشأنها حكم بنفاذ الوصية من المحاكم الأمريكية، حيث ان مورثتهما كانت قبل وفاتها أحد الشركاء المالكين في الشركة بنسبة أسهم قاربت على الربع، بموجب السجل التجاري للشركة، ووفقا للوصية فإنه يحق لهما الحلول محل مورثتهما في ملكية أسهمها بالشركة وفقاً لنصيب كل منهما، حيث أنهما خاطبا المدعى عليهم بغرض حلولهما محل مورثتهما في الشركة، إلا أنهما لم يجدا ثمة تجاوب مع طلباتهم.
حيث باشرت المحكمة بأن المقرر وفقا لنص المادة 271 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية المستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020على أنه لا يكون للتنازل عن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير، إلا من وقت القيْـد في السجل التجاري والنشر في الموقع الإلكتروني للوزارة المعنيَّـة بشؤون التجارة، وان حصة كل شريك تنتقل إلى ورثته أو الموصي لهم بها.
وأشارت أن الثابت من السجل التجاري للشركة المدعى عليها أن مورثة المدعيين شريكة في رأسمال الشركة، كان الثابت من مطالعة وصيتهما أنها اقرت منح المدعيين كل ما تبقى من ممتلكاتها –العقارية والشخصية، أيا كان نوعها وأينما وجدت في أي مكان في العالم، المملوكة لها أو التي تكون مستحقة لهما بأي شكل وقت وفاتها.
وقالت لما كان قانون الشركات نص على أن حصة كل شريك تنتقل بالميراث إلى ورثته أو بالوصية للموصي لهم بها، وان التنازل عن الحصة لا ينتج أثره بالنسبة إلى الشركاء أو الغير، إلا من وقت القيْـد في السجل التجاري والنشر في الموقع الإلكتروني للوزارة المعنيَّـة بشؤون التجارة وينسحب ذلك الحكم بالضرورة في حالة انتقال أسهم مورثة المدعين اليهما، الامر الذي تقضي معه المحكمة بثبوت ملكية المدعيين لأسهم مورثتهما في الشركة وإلزام وزارة الصناعة والتجارة بتعديل بيانات السجل التجاري للشركة بإحلال المدعيين محل مورثتهما بحسب نصيب كل منهما.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك