أكدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية حرية العمال المنتمين إلى أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام قانون النقابات العمالية، طالما أن تأسيس النقابة لم يكن على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، كما للعمال الحرية في الانضمام إلى النقابات العمالية والاستمرار في عضويتها أو الانسحاب منها. جاء ذلك في حيثيات رفض دعوى نقابة عمالية لإحدى شركات البترول انسحب 9 أعضاء من عضويتها وشكلوا نقابة جديدة أخرى بنفس اسم نقابة الشركة مضافا إليه كلمة «الحرة».
وكان ممثلو النقابة قد رفعوا دعواهم على سند من أنها نقابة عمالية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة شكلت منذ عام 2012 وفقاً لقانون النقابات العمالية، ويمثلها مجلس إدارة منتخب إلا انه في عام 2023 قام 9 أعضاء بالنقابة بتأسيس نقابة عمالية جديدة لنفس الشركة بمجلس إدارة جديد على الرغم من عضويتهم في النقابة وممارستهم نشاطها النقابي من خلال مجلس إدارتها المنتخب، بينما لم تحرك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ساكنا بهذا الشأن بل وقبلت تأسيس النقابة الجديدة وأودعت أوراق تأسيسها بسجلات الوزارة.
وقد طالبوا في دعواهم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسكوت عن الإجراءات الباطلة المخالفة للقانون وقبول أوراق النقابة الجديدة، وإلغاء قرار الوزارة بقبول أوراق النقابة الجديدة في ظل عضوية المدعى عليهم من الأول حتى التاسع في النقابة المدعية والسكوت عن الإجراءات الباطلة المخالفة للقانون.
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وقضت برفضها وأكدت أن قانون النقابات العمالية قد أجاز للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، ولم تحظر مواده على أي من العمال المخاطبين بأحكامه أن يكون عضواً في أكثر من نقابة، وأكدت خلو الاوراق مما يفيد نص النظام الأساسي للنقابة المدعية على مثل هذا الحظر ايضا، فضلا عن انسحاب المدعى عليهم من عضوية النقابة المدعية، ومن ثم ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للمسؤولية في جانبهم.
وحيث لم ترض المدعية الحكم طعنت عليه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية على سند مخالفة حكم اول درجة للقانون، مدعية أن النظام الأساسي للنقابة يحظر على العضو أن يكون عضواً في نقابة أخرى، كما أن قانون النقابات العمالية اشترط ألا يتعارض تأسيس أي نقابة عمالية مع القوانين واللوائح السارية في المملكة، وأن المستأنف ضدهم من الأول حتى التاسع أعضاء بمجلس إدارة النقابة المستأنفة المنتخب ولا يزال صاحب صفة قانونية في تمثيل النقابة المستأنفة، وبالتالي فإن قيامهم بتأسيس نقابة جديدة يُعدّ خرقاً للقوانين.. إلا أن محكمة الاستئناف أكدت أن قانون النقابات العمالية المعدل نص على حرية الانضمام إلى المنظمات النقابية العمالية والاستمرار فيها مكفول، وكذلك حرية الانسحاب منها ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه، كما أن للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، على ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها.
وأكدت أن قانون النقابات العمالية جاء مطلقا وصريحا في أن العمال المنتمين إلى أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض لهم تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، على ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، كما قرر القانون حرية العمال في الانضمام إلى النقابات العمالية والاستمرار في عضويتها أو الانسحاب منها.
وقالت إن المستأنف ضدهم من الأول حتى التاسع كانوا أعضاء في النقابة المستأنفة، إلا أنهم قاموا بتأسيس نقابة عمالية جديدة تحت اسم النقابة الحرة لعمال شركة تطوير للبترول، وانتخاب مجلس إدارة لتلك النقابة للدورة الانتخابية الأولى، وتم اعتماد إنشاء هذه النقابة من الجهة الإدارية المختصة، وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكان قانون النقابات العمالية قد منح الحق للعمال المنتمين إلى أية منشأة أو قطاع معين تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، كما أنه قرر حق العمال في الانضمام إلى تلك النقابات العمالية والاستمرار في عضويتها أو الانسحاب منها، فمن ثم إذا كان المستأنف ضدهم من الأول إلى التاسع ينتمون إلى النقابة المستأنفة فلا يوجد ما يمنع قانوناً من انسحابهم من تلك النقابة وعدم الاستمرار في عضويتها وتأسيس نقابة جديدة.ولا ينال من ذلك ما تمسكت به النقابة المستأنفة من أن المادة (5) من النظام الأساسي للنقابة المستأنفة تحظر على العضو أن يكون عضواً في نقابة أخرى، وأن المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية اشترطت ألا يتعارض تأسيس أي نقابة عمالية مع القوانين واللوائح السارية في المملكة، وأن المستأنف ضدهم من الأول حتى التاسع مازالوا أعضاء بمجلس إدارة النقابة المستأنفة المنتخب ولا يزال صاحب صفة قانونية في تمثيل النقابة المستأنفة، وبالتالي فإن قيامهم بتأسيس نقابة جديدة يُعدّ خرقاً للقوانين، لكون ذلك مردود عليه بأن الثابت من الأوراق قيام المستأنف ضدهم من الأول حتى التاسع بتقديم استقالتهم من النقابة المستأنفة، فضلاً عن أن القانون منح العامل حق الانضمام إلى النقابات العمالية والاستمرار في عضويتها أو الانسحاب منها، بالإضافة إلي أن المادة (13) من النظام الأساسي للنقابة المستأنفة نص كذلك على أن لكل عضو الحق في أن ينسحب من النقابة بحسب إرادته، ولا يطالب إلا بالمستحقات المتبقية عليه حتى تاريخ انسحابه، وهو ما يؤكد حق المستأنف ضدهم من الأول حتى التاسع في الانسحاب أو الاستقالة من النقابة المستأنفة.. الأمر الذي تضحي معه الدعوى المستأنفة بشقيها غير قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض.. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصاريف، ومبلغ خمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك