لم تسجل كتابيا بسبب المانع الأدبي والشهود أكدوها..
المحكمة: المانع الأدبي وُجد وقت العلاقة الزوجية.. ووالد الزوجة بمنزلة الأب
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة شابا بدفع 5 آلاف دينار لوالد طليقته قيمة سلفة تحصل عليها من أجل تجارته ببيع بضاعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اثناء العلاقة الزوجية إلا أنه لم يرد المبلغ بعد الانفصال، حيث أكد المدعي أنه لم يثبّت الاتفاق كتابيا لوجود مانع أدبي وهو قيام العلاقة الزوجية بين المدعى عليه وبين ابنته اثناء العلاقة الزوجية بينهما، إلا أن المحكمة اطمأنت لشهود الواقعة الذين أكدوا استلام المدعى عليه المبلغ من والد طليقته اثناء العلاقة الزوجية بينهما.
وقال المحامي عبد العظيم حبيل: إن موكله والد طليقة المدعى عليه وقد اقترض الأخير من المدعي مبالغ مالية مجموعها 5140 دينارا وتعذر على المدعي إثبات المبلغ بالكتابة لوجود المانع الأدبي الذي جمعه مع المدعى عليه إذ إنه كان صهره إبان الحصول على مبلغ القرض، ومن ثم طالب المدعي المدعى عليه بضرورة سداد ما ترصد ذمته وأخطره بواسطة وكيلته إلا إنه لم يحرك ساكناً، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى التقدم بطلباته سالفة البيان.
حيث قالت المحكمة إن المدعي أقام دعواه لإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغا وقدره 5140 دينارا على سند أن هذا الأخير تحصل على تلك المبالغ على سبيل القرض عندما كانت ابنة المدعي زوجة المدعى عليه وقد تعذر عليه الحصول على ورقة يرتكن عليها لوجود المانع الأدبي.
واضافت المحكمة أن الثابت للمحكمة من خلال أقوال الشهود الذين تطمئن إليهم المحكمة أن المدعى عليه تحصل على المبلغ من المدعي أثناء قيام العلاقة الزوجية بين ابنة المدعي والمدعى عليه واستعملها لأغراض تجارته في البيع عبر الوسائل الإلكترونية ورفض هذا الأخير أن يسدد المبالغ التي تحصل عليها وتحيل المحكمة لأقوال الشاهدة لأسباب الحكم الواقعية، وأشارت المحكمة الى انها ترى أن ذمة المدعى عليه مشغولة بذلك المبلغ ولا يغير من هذا النظر ما تمسك به المدعى عليه من عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بنص المادة 61 من قانون الإثبات وتمسكه أنه لا يوجد مانع أدبي باعتبار أن المدعي ليس طرفاً في العلاقة الزوجية ولا يسري عليه حكم المادة 64 من قانون الإثبات
حيث قالت المحكمة أن تقدير توافر المانع الأدبي هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وترى هذه المحكمة أن العلاقة بين الأصهار تعد من الموانع الأدبية التي يباح فيها الاستعانة بالشهود لإثبات ما كان يجب إثباته بالكتابة، وذلك إنه ولئن اختلف بشأن مدى اعتبار تلك العلاقة من عداد الموانع الأدبية فإن المشرع لم يوردها على سبيل الحصر في المادة 64 المراد ذكرها من ثم تكون غاية المشرع ألا يغل سلطة المحكمة في استخلاص توافرها في مثل حالات الدعوى الماثلة.
وذكرت المحكمة أن المجتمع البحريني - وهذا مما يلم به الكافة جعل منزلة أب الزوجة بالنسبة إلى زوجها كمنزلة الأبوة بين الأب وابنه وهو الأمر الذي يكون معه دفاع المدعى عليه بأكمله قائم على غير سند أسوة بما تمسك به من كيدية الدعوى ووجود خلافات بين المدعى عليه والشاهد إذ إنه لم يثبت الكيدية ولم يبين تلك الخلافات ولا يعد الطلاق الخلعي (مستند وثيقة الطلاق) خلافاً يمنع من سماع أقوال الشاهدة أو الاطمئنان لما شهدت به وذلك ما تنتهي إليه المحكمة اعتدادا بما أوردته من أسباب، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره 5140 دينارا وتحمله مصاريف الدعوى و300 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك