رفضت المحكمة الكبرى المدنية طعن عامل على قرار هيئة سوق العمل برفض نقل كفالته إلى عمل آخر، وذلك بعد أن طعن على القرار إثر المهلة القانونية المحددة للطعن، حيث أشارت المحكمة إلى أن القانون أجاز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
وكان المدعي قد رفع دعواه التي أشار فيها إلى أنه كان يعمل مع مؤسسة خاصة وقد وجهت له تهمة الاختلاس من قبل صاحب العمل، إلا أنه تم حفظ الشكوى وحصل على شهادة من صاحب العمل بعدم الممانعة من الانتقال إلى صاحب عمل فتقدم إلى هيئة سوق العمل بطلب نقل كفالة إلا أن طلبه رفض، فتظلم على ذلك القرار إلا أن تظلمه قوبل أيضا بالرفض من دون مسوغ قانوني، الأمر الذي حدا به لإقامة دعوى طلب فيها إلغاء القرار الصادر عن الهيئة بالامتناع عن إلغاء إخطار ترك العمل ومنحه إقامة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة إن قانون تنظيم سوق العمل نص على أنه يجوز لكل ذي شأن التظلم من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويجب البتّ في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البتّ فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبتّ في التظلم من دون إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه، كما أنه لا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة من دون إخطار.
وقالت المحكمة إن مفاد ذلك أن المشرّع أوجب قبل رفع الدعوى بإلغاء أي قرار يصدر استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم سوق العمل أن يتظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار، ويجب أن يبتّ في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجته قبل مضي ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وأجاز القانون لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض تظلمه خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم من دون أن تجيب عن السلطة المختصة وهو ميعاد حتمي يترتب على فواته دون الطعن على ذلك القرار سقوط حق صاحب المصلحة في الطعن عليه.
وأشارت إلى أن طعن المدعي ينصبّ على القرار الصادر برفض التظلم المقدم منه والصادر في 5/6/2023 ومن ثم كان مجال الطعن مفتوحا له من وقت فوات الميعاد المحدد للبتّ في التظلم من دون أن تجيب عنه المدعى عليها، فضلا عن أنه تم إخطاره بنتيجة التظلم المقدمة منه في 7/9/2023 على النحو الثابت إخطار نتيجة التظلم، وكان المدعي قد أقام الدعوى الماثلة بتاريخ 23/11/2023، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن على القرار موضوع الدعوى للتقرير به بعد الميعاد وحيث إنه عن رسوم الدعوى فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بحكم المادة (192) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المدعي رسوم الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك