ألزمت محكمة التمييز إحدى شركات التطوير العقاري سداد مبلغ قدره 214 ألف دينار لأحد مستشاريها بعد قيامها بإنهاء التعاقد معه على وجه مخالف لشروط العقد الاستشاري المبرم بينهما.
وقال المحامي نزار عقيل إن موكله كان يشغل منصب مدير استثمار أول لدى الشركة في فترة امتدت من عام 2016 حتى نهاية 2021 قبل التعاقد معه كمستشار في مجال التطوير العقاري للشركة في بداية عام 2022 بموجب عقد استشاري امتد خمسة أعوام متضمناً شرطاً يلزم الشركة تعويض الاستشاري أجره عن باقي مدة العقد في حال إنهائه للعقد قبل انتهاء المدة المحددة له، وكانت الشركة -فضلاً عن امتناعها عن أداء أجر الاستشاري على النحو المتعاقد عليه وتوجيهها لوابل من الإنذارات للاستشاري لا تمتّ بصلة لمهام عمله كذريعة لإنهاء التعاقد معه- قد قامت بإنهاء عقد الاستشاري لديها في نوفمبر 2022 قبل انتهاء مدة العقد بقرابة الأربعة أعوام الأمر الذي حدا بالاستشاري إلى رفع دعوى قضائية في مواجهة الشركة للمطالبة بالأجور المستحقة له وأجوره عن باقي مدة العقد.
وبشأن الدعوى القضائية المقامة من الاستشاري في مواجهة الشركة العقارية أضاف المحامي نزار عقيل رئيس أن الاستشاري كان قد تحصل بتاريخ 7/9/2023 على حكم من المحكمة الكبرى العمالية يلزم الشركة سداد مستحقاته من الشركة إلا أن ذلك الحكم لم يقرر استحقاق موكله أجره عن باقي مدة العقد، واكتفى بتعويضه عن الإنهاء غير المشروع بمبلغ قدره 933/23,975 ديناراً بحرينياً مؤسساً النتيجة التي انتهى إليها على نص المادة (111/ب) من قانون العمل والتي حددت قيمة التعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل غير محدد المدة بأجر يومي عمل عن كل شهر أمضاه العامل في العمل لدى صاحب العمل وبحد أقصى أجر اثني عشر شهراً غير معتدة بما تضمنه العقد من استحقاق الاستشاري للأجر عن باقي مدة العقد بحسب ما نصت عليه بنود العقد المبرم مع الشركة، وهو الأمر الذي حدا بموكله إلى الطعن على ذلك الحكم أمام محكمة التمييز.
وقد أصدرت المحكمة حكمها في الطعن المقدم من الاستشاري بنقض حكم المحكمة الكبرى العمالية في خصوص قيمة التعويض المستحق للاستشاري وإلزام الشركة العقارية دفع مبلغ قدره 193/214,792 ديناراً بحرينياً تعويضاً عن الإنهاء غير المبرر لعقد الاستشاري، مستندة في حكمها على بنود العقد التي تضمنت اتفاق الشركة والاستشاري التزام الأولى التعويض عن باقي مدة العقد في حال إنهائها للعقد قبل انتهاء المدة المحددة له، وأسس حكم محكمة التمييز في قضائه على أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والمستندات واستخلاص ما عناه الخصوم منها بشرط ألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها، وإن مؤدى نص المادة 4 من قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 أن الاتفاق المخالف لأحكام هذا القانون لا يشوبه البطلان إذا كانت المخالفة تتعلق بإثبات حقوق للعامل تجاوز ما هو منصوص عليه فيه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك