لجأت بحرينية إلى المحكمة الكبرى الإدارية طلبا لإلزام التأمينات صرف معاش والدتها كاملا لها كونها لا تعمل وغير متزوجة، حيث حجزت التأمينات نصيب جدها من المعاش رغما عن أنه يحمل جنسية دولة خليجية ويستلم راتبا وغير مستحق للمعاش، حيث خاطبته لتقديم شهادة عدم استحقاقه المعاش من والدتها إلا أنه لم يتعاون معها، فيما قضت المحكمة بأحقية الابنة في المعاش، وأكدت أن أحقية الأب في معاش ابنته يشترط فيه أن يكون معتمدا في معيشته على إعالة ابنته له قبل وفاتها وأن يثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة، مؤكدة ان أوراق الدعوى جاءت خالية مما يقطع بإعالة ابنته التي وافتها المنية له ومن ثم يكون غير مستحق ويكون المعاش مستحقا لابنتها.
ورفعت المدعية دعواها، وأشارت فيها الى أن والدتها وافتها المنية، وتقدمت بطلب صرف معاش ومنحة وفاة وبدل جنازة لها كونها عاطلة عن العمل وليست متزوجة، وعلى الرغم من استحقاقها المعاش، فإن التأمينات رفضت صرف مستحقها على سند من أنها لم تقدم ما يثبت عدم استحقاق جدها المدعى عليه الثاني المعاش، مشيرة الى أن الأخير يحمل جنسية دولة خليجية ومقيم فيها وكان يعمل بها ويستلم راتبا تقاعديا فيها وتعذر عليها الحصول على ما يثبت ذلك لعدم تعاونه معها.
حيث طلبت في دعواها إلزام التأمينات صرف المعاش لها، بعد مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالدولة الخليجية عبر الطرق الدبلوماسية للاستعلام عما إذا كان جدها يقيم في الدولة الخليجية من عدمه، ومدى حصوله على معاش تقاعدي بذات الدولة، والاستعلام من الجهاز المركزي للمعلومات بالبحرين لبيان عما إذا كان جدها مقيما في البحرين من عدمه وعما إذا كان يحصل على معاش تقاعدي من عدمه،
حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقا لتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة أنه إذا توفي الموظف أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في الحصول على معاش، وفقا للأنصبة اعتبــارا من التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة، وأن المستحقين هم الأرملة والزوج العاجز والأبناء والبنات وأبناء وبنات الابن والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون، في تاريخ وفاة الموظف أو صاحب المعاش.
وقالت إن معاش البنت ينقطع بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ويعود اليها المعاش إذا طلقت أو ترملت، كما أن الأب يستحق نصيباً في معاش ابنه المتوفى أو ابنته المتوفاة إذا كان يعتمد في معيشته عليه أو عليها، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناءً على طلب الهيئة.
وأشارت الى أن المدعية رفعت دعواها طلبا للحكم لها إلزام المدعى عليها الأولى بصرف كامل المعاش المستحق لها من معاش والدتها، وعدم حجز نصيب «جدها» المدعى عليه الثاني - والد مورثة المدعية - لحين ورود المستندات التي تقطع في مدى استحقاقه المعاش من عدمه والمتمثلة في شهادة اعتماد أو عدم اعتماد المدعى عليه الثاني في معيشته على ابنته المتوفاة.
حيث أوضحت المحكمة أن المدعية أثبتت مخاطبتها لجدها لتوفير الشهادة التي تثبت عدم استحقاقه المعاش ولم تتلق ردا، كما خاطبت المحكمة وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الشأن وتضمن ردها عدم تلقيها إفادة، مما يفيد عدم تقدم المدعي عليه بطلب صرف او استحقاق معاش عن ابنته المتوفاة.
فأوضحت المحكمة أن المشرع منح المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في تقاضى معاش في حالة وفاته وفقا للأنصبة المقررة قانونا وجعل الأصل في استحقاق المعاش هو توافر الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو أصحاب المعاش فاشترط لاستحقاق الاب أن يكون المؤمن عليه قائما بإعالته وانه كان يعتمد في معيشته عليه وأن يثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة إذ ان الاعالة في هذه الحالة لا تفترض فإذا توافر هذا الشرط استحق نصيبا مفروضا من المعاش طبقا لما هو مقرر قانونا في هذا الشأن، ولما كانت أوراق الدعوى خالية مما يقطع بإعالة ابنة المدعي عليه الثاني – المؤمن عليها – له وقت وفاتها فضلا عن أنه ممثل في هذه الدعوى ومعلن بها قانونا ولم يحضر ولم يقدم ما يفيد خلاف ذلك، ومن ثم تخلص المحكمة إلى إنه لا يستحق ثمة معاش ابنته فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الاولى بصرف معاش للمدعية من معاش والدتها ومبلغا وقدره 50 دينارا مقابل اتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك