أيدت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية الثانية قرار عدم تجديد تراخيص حضانة أطفال لم تستوف شروط التراخيص والحصول على شهادة حسن السير والسلوك، حيث أشارت الحضانة الى أنها ليس لديها اسبقيات جنائية إلا أن المحكمة اكدت أن ذلك لا يغني عن تقديم الشهادة المطلوبة كشرط لتجديد الترخيص.
وكانت الحضانة قدد رفعت دعواها أمام محكمة اول درجة وأشارت فيها الى أنها مرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وبعد انتهاء التراخيص لم يصدر لها قرار بالتجديد، وهو القرار الذي وصفته بعدم المشروعية لمخالفته القانون، إلا أن الوزارة ممثلة في جهاز قضايا الدولة، تمسكت فيها برفض الدعوى، كون أن الحضانة المدعية لم تستخرج شهادة حسن السير والسلوك المطلوبة لتجديد التراخيص، حيث رفضت محكمة اول درجة دعوى الحضانة إلا أن الأخيرة طعنت على الحكم.
حيث نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأشارت أن المشرع اشترط في طالب ترخيص دور الحضانة عدة شروط، من بينها شرط أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره حسن السمعة، وهو شرط عام متطلب في حالة طلب الترخيص لأول مرة ويجب توافره دائماً في المرخص له كشرط لاستمرار الترخيص، إذ بدونه لا تتوافر الثقة والطمأنينة في شخص طالب الترخيص مما يؤثر تأثيرا بالغاً على الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة الذين يتعاملوا معه والمسؤول عن تهيئتهم بدنياً وثقافياً ونفسياً وأخلاقياً تهيئة سليمة، بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية، إذ يجب ان يكون طالب الترخيص محاطاً بسياج من السمعة الحسنة وبعيد عن مواطن السوء والشبهات لكون هذا الشرط هو شرط أساسي لمنح ترخيص إنشاء دار حضانة؛ وشرط يجب توافره دوماً في المرخص له لاستمرار ترخيص دار الحضانة؛ فلا يستلزم فقط عند منح الترخيص ابتداء بل يتطلب توافره كذلك عند طلب تجديد الترخيص للاستمرار في مزاولة نشاط دار الحضانة، ومن ثم فهو شرط أساسي يجب توافره عند منح ترخيص إنشاء دار الحضانة وعند تجديد الترخيص، وفي حالة منح الترخيص يكون مدته سنتين على أن يتم تجديده قبل انتهائه بشهرين على الأقل، وفي حالة انتهاء الترخيص أو رفض التجديد يتم إغلاق دار الحضانة المرخص بها.
وقالت إن عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، وأشارت الى أن صاحبة دار الحضانة المدعية حصلت على ترخيص بإنشاء دار الحضانة حتى آخر تجديد في عام 2020 فتقدمت المستأنفة لتجديد الترخيص مدة سنتين، ألا أن المستأنف ضدها أصدرت قرارا بإلغاء الترخيص، تأسيساً على ان سبب إلغاء ترخيص الحضانة المذكورة هو عدم تجديد الترخيص لعدم تقديم المستأنفة شهادة حسن السير والسلوك التي تصدر عن الجهة المختصة.
وأكدت أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقديم المستأنفة شهادة حسن السير والسلوك رفق طلب تجديد ترخيص دار الحضانة، كما أن المستأنفة أقرت بأنها تقدمت الى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة حسن السير والسلوك ألا أنها لم تحصل عليها حتى الآن، من ثم لا تتوافر في الحضانة المذكورة شروط تجديد الترخيص لعدم استيفائها شرط تقديم شهادة حسن السير والسلوك، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه متفقا وصحيحا بحكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء، وتضحى الدعوى المستأنفة غير قائمة على سند من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت المستأنفة المصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك