رفضت المحكمة الكبرى الإدارية إلزام شركاء في احدى الشركات سداد 7 آلاف دينار متأخرات رسوم البلدية من أموالهم الخاصة، وقضت المحكمة بإلزام الشركة سداد تلك المتأخرات بصفة الشركة الاعتبارية، حيث ردت المحكمة على طلب البلديات إلزام الشركاء سداد تلك المتأخرات بأن تخلف الشركة عن سداد قيمة رسوم البلدية لا يعدّ في ذاته خطأ موجبا لمسؤولية الشركاء في الشركة، ولا يثبت خطأها في الإدارة.
وكانت بلدية المحرق رفعت دعوى طلبت فيها إلزام الشركة المستأجرة لأحد المواقع والشركاء في إدارتها متضامنين بسداد مبلغ 7 آلاف دينار متأخرات الرسوم البلدية عن الفترة من 2015 حتى 2023، وأشارت بإلزام الشركاء السداد من أموالهم الخاصة استنادا لقانون الشركات وتأسيسا على أن تلك المبالغ ترتبت بسبب إهمالهم في الإدارة.
باشرت المحكمة نظر الدعوى وقالت إن «الرسوم» التي تطالب بها البلديات هي مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام القانون الذي أشار إلى أن الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي تكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أيًا كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأيًا كانت مدة الإيجار المحددة له.
وأشارت إلى أن المدعية قدمت تدليلا على انشغال ذمة الشركة المدعى عليها الاولى بقيمة الرسوم البلدية المستحقة عليها بنسخة من فاتورة الكهرباء والماء وكشف تفصيلي مستخرج من الحاسوب الآلي مدونا به بيان الموقع المنتفع به من قبل المدعية وقيمة الرسوم البلدية المستحقة عليه والمترصدة بذمتها بمبلغ قدره 7 آلاف دينار عن الفترة من 2015 حتى 2023، ولما كانت المحكمة تأخذ من تلك المستندات قرينة على انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولم تحضر المدعي عليها او تقدم دفاعا ينال منها وخلت الأوراق من سدادها لمقابل الرسوم موضوع الدعوى، فمن ثم تكون معه طلبات المدعية قد وافقت صحيح القانون، الامر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية الى طلباتها.
إلا أن طلب الزام باقي المدعى عليهم بالتضامن مع المدعى عليها الأولى بمبلغ المطالبة استنادا لمسؤولية الشركاء، فإنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الأصل العام هو عدم مسؤولية المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة أو شركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة في ماله الخاص عما يقع من أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير، تأسيسًا على أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص من يمثلونها أو الشركاء فيها، وهو ما لازمه ومقتضاه أن الشركة هي المسؤولة وحدها عن التزاماتها.
وقالت إنه يستثنى من هذا الأصل اذا ما إذا تسبب أي من الشركاء في ترتيب التزامات على الشركة رغم علمه اليقيني أو المفترض بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها، أو كان ترتيب تلك الالتزامات بسبب إهماله أو خطئه الجسيم، وحالة مخالفته لأحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وأن تقرير المسؤولية الشخصية لأي من الشركاء في مالهم الخاص يستوجب توافر كافة عناصر المسؤولية التقصيرية في جانبهم باستظهار أوجه مخالفة كل منهم للأحكام المنصوص عليها في القانون المشار إليه وأدلة ثبوت المخالفة من واقع الأوراق فضلا عن استظهار ركن الضرر وعلاقة السببية.
وبناء عليه فإن المدعية وهي المكلفة بعبء اثبات دعواها لم تثبت خطأ المدعى عليهما الثاني والثالث في الإدارة، وحمله على إحدى صور الخطأ المنصوص عليها حصرًا في المادة 18 مكررا من قانون الشركات التجارية، إذ ان تخلف الشركة المدعى عليها الاولى عن سداد قيمة رسوم البلدية لا يعدّ في ذاته خطأ موجبا لمسؤولية المدعى عليهما سالفي الذكر كشركاء في الشركة، ولا يثبت خطأها في الإدارة في حكم المادة المذكورة، الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الاولى أن تؤدي للمدعية مبلغا قدره 7 آلاف دينار قيمة رسوم البلدية المترتبة في ذمتهم عن الفترة من 2015 حتى 2023 وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها الرسوم والمصروفات. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك