بعد زواج استمر 30 عاما منها 25 عاما من الهجران قررت سيدة خمسينية إنهاء معاناتها والتوجه إلى المحكمة الشرعية طلبا للطلاق للضرر الواقع عليها طوال حياتها الزوجية سواء بالضرب أو بالإهانة أو بالهجران الذي استمر 25 عاما بسبب علاقات الزوج المتعددة، حيث رفعت دعواها وقدمت شهودها ولم ينكرها الزوج لتقضي المحكمة لها بالطلاق.
وقالت المحامية زهرة حسين إن موكلتها زوجة المدعى عليه أنجبت ولكنه لا يحسن معاملتها فهو دائم التعدي عليها باللفظ والإهانة كما أنه لا يقوم بالإنفاق عليها ونتيجة لذلك فقد قامت بتقديم بلاغ لدى مركز الشرطة تتهمه بسبها وقذفها والتعدي عليها بالألفاظ والإهانة، علماً أن المدعية مصابة بعدة أمراض لا تستطيع معها تحمل إهانات المدعى عليه المستمرة، حيث أصبح جسدها مليئا بالكسور علاوة على هجر المدعى عليه لها منذ خمس وعشرين سنة مما سبب لها ضررا بالغاً، الأمر الذي حدا بها إلى رفع دعواها.
وذكرت حسين أن موكلتها جلبت شاهدين يؤكدان ما تعرضت له من قبل زوجها والذي حضر أمام المحكمة وأفاد أنه لا ينكر ما جاء على لسان المدعية «زوجته» من أضرار، إلا أن لديه بينة متمثلة في شهادة أولاده، كما أفاد أنه ينفق على المدعية وأنه يقيم بالدور الأرضي وأن المدعية تقيم بالدور الأول وأنه يرفض تطليقها وأنه في حال إصرارها على طلب الطلاق فإنه ليس لديه مانع من مخالعتها مقابل بذلها كامل الصداق والشبكة وتنازلها عن كل حقوقها الشرعية.
من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعية «الزوجة» استظهرت بينتها بشهادة رجلين، وقد استمعت المحكمة إلى شهادتهما، وقد شهدا بأن المدعى عليه هجر المدعية في مسكن الزوجية بأن نام كل واحد منها في غرفة مستقلة، وبعد بناء المدعية لدور ثان أقامت فيه وأقام المدعى عليه في الدور الأول كما أنه دائم التعدي عليها بالسب والقذف، وإذ إن المحكمة تطمئن لشاهدي المدعية، وبما جاء على لسان المدعى عليه «الزوج» من أنه لا ينكر ما صرحت به المدعية من أضرار، وتأخذ بها كبينة على وقوع الضرر على المدعية من جانب المدعى عليه.
وأضافت المحكمة أن الدعاوى تبنى على البينات والدلائل الواضحات، فأصل الطلاق بيد الزوج ويحق للمحكمة التطليق للضرر بوجود البينة الواضحة، وإذ إن المحكمة تطمئن لشاهدي المدعية، ولما كانت المحكمة قد بذلت مساعي الصلح وسعت فيه، إلا أنه تعذر عليها ذلك، مما يكون طلب المدعية قد أقيم على سند من الواقع والقانون، وتقضي معه بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر وعليه حكمت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ، وتحرر لهما وثيقة طلاق بذلك بعد صيرورة الحكم باتاً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك