برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية صاحب شركة استيراد من تهمة إدخال وحيازة ما يقارب 500 ألف جهاز تدخين الكتروني وحدة لمملكة البحرين والتهرب من سداد الضريبة المستحقة عليها التي قاربت من مليون دينار بحريني، حيث أحالته النيابة الى المحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بنصوص قانون التهرب من الضريبة الانتقائية.
ودفع المحامي عبدالرحمن غنيم بعدم خضوع المواد المستخدمة في الشيشة الالكترونية لقانون الضريبة الانتقائية، مشيرا إلى أن دستور مملكة البحرين نص على أن فرض الضرائب لا يكون إلا بقانون، موضحا أن القانون بشأن الضريبة الانتقائية نص على أنها تفرض على السلع الانتقائية بمقدار 100% على التبغ، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة، بينما «جهاز التدخين الالكتروني» لم يحتوي لا من قريب ولا من بعيد في تكوينه على التبغ، وأن تكوين أجزائه الداخلية لا يدخل من ضمنها التبغ بأنواعه وأشكاله ومشتقاته التي عرّفها القانون، وبالتالي لا يخضع للضريبة.
وقال في مذكرة دفاعه: إن القانون المنظم للضريبة الانتقائية لم يعرف التبغ وإنما اكتفى بتعريفه في اللائحة التنفيذية للقانون على أنه التبغ المستخدم في الأرجيلة (المعسل)، التبغ المعد للتدخين في الأرجيلة (المعسل)، المكون من خليط من التبغ والجلسرين، وإن كان محتويا على زيوت عطرية أو خلاصات أو دبس سكر أو سكر وإن كان مضافا إليه نكهات فواكه.
وإن القانون عرف التبغ أنه «نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها وأجزائها من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة»، بالإضافة إلى «المنتجات التي تتكون كلياً أو جزئياً من أوراق التبغ كمادة خام، والتي تصنع لغرض الاستخدام سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو استنشاقها».
وتمسك بأنه بتطبيق الأحكام القانونية على الدعوى الماثلة فإن جهاز التدخين الالكتروني المعبأ مسبقاً- سوائل التدخين الالكتروني، لا تحتوي لا من قريب ولا من بعيد في تكوينها على التبغ، وأن تكوين أجزائها الداخلية لا يدخل من ضمنها التبغ بأنواعه وأشكاله ومشتقاته كما هي معرفة في القانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية، وبالتالي فإن هذه المواد تخرج عن عداد تطبيق الضريبة الانتقائية، ولا ينال من ذلك القول (جهاز التدخين الالكتروني المعبأ مسبقاً- سوائل التدخين الالكتروني) يدخل في تكوينها مادة النيكوتين لأن هذا النيكوتين منفصلاً لا يُعد تبغاً، ومن ثم لا يجوز قانوناً القول إن هذه المواد تخضع للضريبة الانتقائية، إلا بنص خاص وقد خلا القانون من هذا النص.
وأشار إلى أن الفيصل في تقرير الضريبة الانتقائية من عدمه هو وجود مادة التبغ في المواد محل الاتهام، ومسألة تحديد احتواء المواد على مادة التبغ من عدمه هي من المسائل الذي يتطلب لثبوتها تقرير فني يبين احتواء المواد على التبغ أو النسبة الموجودة فيها، ولا يستطيع مأمور الضبط القضائي بنفسه أن يحدد عما إذا كانت المواد تحتوي على تبغ من عدمه، إذ أن هذه الأمور من الأمور الفنية البحتة، رغما من إجازة القانون لمأمور الضبط القضائي أن يقوم بأخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية أثناء إجراء التفتيش حتى يتأكد عما إذا كانت محتوياتها أو أجزاؤها تدخل فيها المواد الخاضعة للضريبة من عدمه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك