العدد : ١٧٠٤٦ - السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢١ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٤٦ - السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢١ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام «التربية» تعويض طالب 7 آلاف دينار بسبب تعرضه لاعتداء في المدرسة

السبت ٠٩ مارس ٢٠٢٤ - 02:00

ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬تعويض‭ ‬طالب‭ ‬مدرسي‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬لاعتداء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طلاب‭ ‬آخرين‭ ‬بالمدرسة‭ ‬خلال‭ ‬الدوام‭ ‬الدراسي،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬مسؤولية‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬داخل‭ ‬فصول‭ ‬المدرسة‭ ‬والأماكن‭ ‬الظاهرة‭ ‬والعلنية،‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬المشرفين‭ ‬المعنيين‭.‬

وكان‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬لاعتداء‭ ‬وإصابات‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الدراسي،‭ ‬وأحيل‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬وعرضوا‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬للطفولة‭ ‬وصدر‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬بوضعهما‭ ‬تحت‭ ‬الاختبار‭ ‬القضائي‭ ‬وإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬بحالتهما‭ ‬كل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬المدعي‭ ‬لأضرار‭ ‬بدنية‭ ‬ونفسية‭ ‬أثرت‭ ‬عليه،‭ ‬فرفع‭ ‬والده‭ ‬دعواه‭ ‬بصفته‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬وطلب‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بنجله‭.‬

إذ‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬بنص‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬قانونا‭ ‬أو‭ ‬اتفاقا‭ ‬رقابة‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الرقابة‭ ‬بسبب‭ ‬قصـره‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬حالته‭ ‬العقلية‭ ‬أو‭ ‬الجسمية،‭ ‬يكون‭ ‬ملزما‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المضرور،‭ ‬بتعويض‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬يحـدثه‭ ‬له‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬بعمله‭ ‬غير‭ ‬المشروع،‭ ‬وذلك‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بواجب‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬ينبغي،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬الضرر‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬واقعا‭ ‬لو‭ ‬قام‭ ‬بهذا‭ ‬الواجب‭.‬

وقالت‭ ‬يعتبر‭ ‬القاصر‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الرقابة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة،‭ ‬أو‭ ‬بلغها‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬تربيته،‭ ‬كما‭ ‬تـنتقــل‭ ‬الرقابــة‭ ‬على‭ ‬القاصر‭ ‬إلى‭ ‬معلمه‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬أو‭ ‬مشرفه‭ ‬في‭ ‬الحرفة،‭ ‬ما‭ ‬بقي‭ ‬القاصر‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المعلم‭ ‬أو‭ ‬المشرف،‭ ‬وتـنتقل‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الزوجة‭ ‬القاصر‭ ‬إلى‭ ‬زوجها‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يتولى‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الزوج‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬وفقا‭ ‬لمحكمة‭ ‬التمييز‭ ‬أنه‭ ‬طبقا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬170‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬أن‭ ‬معلم‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬هو‭ ‬متولي‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬التلميذ،‭ ‬ما‭ ‬بقي‭ ‬التلميذ‭ ‬تحت‭ ‬رقابته،‭ ‬بعد‭ ‬انتقال‭ ‬الرقابة‭ ‬من‭ ‬الأب‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬حكمه‭ ‬إلى‭ ‬المعلم،‭ ‬ويكون‭ ‬المعلم‭ ‬هو‭ ‬المسؤول‭ ‬مدنيا‭ ‬عن‭ ‬العمـل‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬من‭ ‬التلميذ‭ ‬الخاضع‭ ‬لرقابته‭ ‬وهي‭ ‬مسؤولية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬خطأ‭ ‬مفترض‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬المعلم‭ ‬افتراضا‭ ‬قابلا‭ ‬لإثبات‭ ‬العكس‭ ‬ولا‭ ‬ترتفع‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬أثبت‭ ‬المعلم‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بواجب‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬ينبغي،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬الضرر‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬واقعا‭ ‬لو‭ ‬قام‭ ‬بهذا‭ ‬الواجب‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬استحدث‭ ‬حكما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ ‬171‭ ‬مدني‭ ‬مؤداه‭ ‬حلول‭ ‬مسؤولية‭ ‬أصحاب‭ ‬المدارس‭ ‬أو‭ ‬المعاهد‭ ‬الخاصة،‭ ‬عليهم‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬محل‭ ‬مسؤولية‭ ‬المعلم‭ ‬المقررة،‭ ‬والقائمة‭ ‬على‭ ‬افتراض‭ ‬وقوع‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬المعلم‭ ‬في‭ ‬رقابة‭ ‬التلميذ‭ ‬وتوجيهه‭ ‬والإشراف‭ ‬عليه،‭ ‬ولا‭ ‬يمتد‭ ‬هذا‭ ‬الحلول‭ ‬إلى‭ ‬الخطأ‭ ‬الشخصي‭ ‬من‭ ‬المعلم‭ ‬والذي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المضرور‭ ‬إثباته،‭ ‬ولك‭ ‬بهدف‭ ‬التخفيف‭ ‬على‭ ‬المعلم‭ ‬وعدم‭ ‬إرهاقه‭ ‬بمسؤولية‭ ‬ثقيلة‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬التلاميذ،‭ ‬يعجز‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬الآباء‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬أبنائهم‭ ‬القصر،‭ ‬ويتم‭ ‬هذا‭ ‬الحلول‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬دعاوى‭ ‬التعويض‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬الأفعال‭ ‬الضارة‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬التلاميذ‭ ‬بالمدرسة‭ ‬فإنها‭ ‬ترفع‭ ‬على‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬المدرسة‭ ‬أو‭ ‬المعهد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التابعة‭ ‬له،‭ ‬أو‭ ‬مدير‭ ‬المدرسة‭ ‬أو‭ ‬المعهد‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الاحوال‭ ‬الأخرى،‭ ‬ولا‭ ‬ترفع‭ ‬على‭ ‬معلم‭ ‬الفصل‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬إدانة‭ ‬الطفلين‭ ‬المدعي‭ ‬عليهما‭ ‬ثبت‭ ‬في‭ ‬حقهما‭ ‬ركن‭ ‬الخطأ‭ ‬بموجب‭ ‬حكم‭ ‬جنائي‭ ‬بات،‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬مسؤولية‭ ‬المدرسة،‭ ‬ولا‭ ‬ينال‭ ‬ما‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬‭ ‬أن‭ ‬الواقعة‭ ‬حدثت‭ ‬خارج‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬وأن‭ ‬رقابة‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬تكون‭ ‬داخل‭ ‬فصول‭ ‬المدرسة‭ ‬والأماكن‭ ‬الظاهرة‭ ‬والعلنية،‭ ‬ولا‭ ‬يتصور‭ ‬وجود‭ ‬رقابة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬بالمدرسة‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬المحكمة‭ ‬أكدت‭ ‬ان‭ ‬المشاجرة‭ ‬وقعت‭ ‬واستغرقت‭ ‬وقتا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬مشرف،‭ ‬وهو‭ ‬يقطع‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬الاشراف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشرفين‭ ‬المعنيين‭ ‬وقت‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬التقرير‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والنفسي‭ ‬للطفل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬تعرض‭  ‬لتأثير‭ ‬نفسي‭ ‬سلبي‭  ‬وتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬لمساعدته‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬آثار‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬الطفلين‭ ‬الآخرين‭ ‬إلى‭ ‬مدرسة‭ ‬أخرى،‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬وتدريبه،‭ ‬الأمر‭ ‬تقدر‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬تعويض‭ ‬ابن‭ ‬المدعي‭ ‬بمبلغ‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬جابرا‭ ‬لكافة‭ ‬الأضرار‭ ‬المادية‭ ‬والنفسية،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬الضرر‭ ‬الأدبي‭ ‬الذي‭ ‬للمدعي‭ ‬والد‭ ‬الطفل‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬فإنه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ما‭ ‬أصاب‭ ‬ابنه‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬اعتداء‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬به‭ ‬الألم‭ ‬والأسى‭ ‬ما‭ ‬يستحق‭ ‬معه‭ ‬تعويضا‭ ‬أدبيا‭ ‬جابرا‭ ‬لهذا‭ ‬الضرر‭ ‬تقدره‭ ‬المحكمة‭ ‬بمبلغ‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭ ‬بالأسباب،‭ ‬وألزمتها‭ ‬برسوم‭ ‬الدعوى‭ ‬ومبلغ‭ ‬قدره‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا