كتبت زينب إسماعيل:
شكت ولية أمر من منع طليقها لولديها (بنت وولد) من الحضور المدرسي مدة 5 أشهر. وقالت إن وزارة التربية والتعليم رفعت مؤخرا قضية تخلف عن الحضور المدرسي في فبراير 2024.
وكانت وزارة التربية والتعليم بعثت برسالة إلى ولية الأمر في نفس الشهر حول تخلف الطالب والطالبة عن الحضور إلى المدرسة دون عذر مقبول، حيث أنذرت بإعادتهما إلى المقاعد الدراسية، وإلا سيتم تحريك دعوى جنائية بعد تسلم الخطاب.
وبحسب المادة الثامنة من قانون 27 لسنة 2005 بشأن التعليم «يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم أو انقطاعه دون عذر غير مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة 10 أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية، ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناء على طلب من الوزارة، وبعد قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول».
وقالت ولية الأمر «بعد غياب طليقي مدة 11 عاما، ظهر فجأة وطلب الزيارة، وفي يومها سلمت لأحدهما مبلغا ماليا لتسليمه للمدرسة كقسط سنوي، ومنذ ذلك اليوم اختفى الأطفال وانقطعت أخبارهم عني».
وأضافت: «رفعت قضية ضد الأب كوني والدتهما الحاضنة والمنفقة عليهما، حيث تم تحريضهم ضدي»، وأعربت عن تخوفها على مستقبلهما الدراسي خصوصا أن القضية لا تزال في النيابة العامة وتحتاج وقتا لاتخاذ الإجراءات وهما لا يترددان على المدرسة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك