برّأت المحكمة الصغرى الجنائية مالك فندق من تهمة التنازل عن رخصته السياحية وتأجيرها لشركة مقاولات من دون الحصول على موافقة مكتوبة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بشأن منع التأجير من الباطن والتنازل عن الخدمة السياحية بكافة مرفقاتها.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من هيئة السياحة يفيد بأن مأمور الضبط القضائي اكتشف قيام مالك الفندق بتوقيع اتفاق مع شركة مقاولات بإدارة الفندق الذي يمتلكه، وذلك من دون الحصول على موافقة من الهيئة، وبناء عليه قدمت النيابة العامة مالك الفندق للمحاكمة وطلبت معاقبته بحسب المواد المذكورة في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة وتعديلاتها، وبالقرار رقم 5 لسنة 2010 بشأن منع التأجير من الباطن والتنازل عن الخدمة السياحية بكافة مرفقاتها والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين.
باشرت المحكمة الصغرى نظر الدعوى، ودفع وكيل مالك الفندق المحامي زهير عبداللطيف بانعدام أركان المخالفة، مشيرا إلى أن تاريخ الواقعة في يونيو 2023، بينما الصورة الضوئية المقدمة كدليل محررة بتاريخ سبتمبر 2021، وقد انتهى العقد ما بين الطرفين، لعدم التمكن من استخراج موافقة مكتوبة من الهيئة.
كذلك لفت المحامي عبداللطيف إلى أن مأمور الضبط قد حرر المخالفة من دون الحضور إلى الفندق، وقد استند في تحرير المخالفة على النسخة الضوئية فيما لم يقدم النسخة الأصلية لهذا العقد، ولم يوضح من أين تحصل عليه، كما لم يتم استدعاء المتهم لسؤاله ومواجهته، وقال إنه لا يجوز في المخالفات التي يكون الحكم فيها بالحبس أن يتم افتراض الواقعة من دون التثبت منها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الاتهام عوّل على نسخة عقد إدارة لا تطمئن إليه المحكمة كدليل لحمل المتهم على ما نسب إليه من اتهام، وباستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، ترى المحكمة أن الأدلة القائمة في الأوراق غير كافية لأن تكون دليل إثبات تركن إليه وتعول عليه عن اقتناع لإدانة المتهم، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك