أيدت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية حكم الغاء قرار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالدعوى إلى انتخاب مجلس إدارة جديد لإحدى النقابات العمالية في البحرين والغاء كافة الإجراءات التي اتخذها الاتحاد وما ترتب على ذلك من آثار، والتي منها تمكين مجلس إدارة النقابة المنتخبة من ممارسة صلاحياته، وأيدت المحكمة حيثيات حكم أول درجة الذي أكد تمتع المنظمات النقابية العمالية بالشخصية الاعتبارية المستقلة وأن الجمعية العمومية للنقابات هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة طالما فترة عضوية مجلس النقابة سارية ولم تتعرض لسحب الثقة او الحل أو الاستقالة.
وكانت النقابة المدعية قد رفعت دعواها، وأكدت فيها أنها نقابة عمالية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة شكلت وفقا لقانون النقابات العمالية إلا أن الاتحاد العام لنقابات البحرين تدخل في شؤونها من دون سند من الواقع أو القانون، وأعلنوا انتخابات جديدة لمجلس إدارة النقابة المدعية والدعوة للترشح لعضوية لجنة الإشراف على الانتخابات، ثم أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة النقابة العمالية وأجرت انتخابات انتهت بعضوية مجلس إدارة النقابة الجديدة بالمخالفة.
حيث طالب أعضاء النقابة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن وزارة العمل المدعى عليها الأولى بالسكوت عن الإجراءات الباطلة المخالفة للقانون بانتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة، وإلغاء قرار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بانتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة المدعية وكافة الإجراءات التي اتخذها ولا يزال يتخذها. مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها إزالة كافة أوجه التعرض للنقابة وتمكين مجلس إدارتها المنتخب من ممارسة صلاحياته.
حيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن قانون النقابات العمالية أكد تمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها قانونا بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ ايداع أوراق تكوينها لدى الوزارة، على أن تكون اختصاصاته وضع السياسات العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال النقابات العمالية أعضاء الاتحاد، وتدعيم التعاون بين النقابات العمالية أعضاء الاتحاد وبين كل من الوزارة وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، وإنشاء وإدارة المراكز الثقافية والاجتماعية العمالية والمشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية، ومشاركة في المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال، والتصريح للنقابات العمالية أعضاء الاتحاد بالانضمام إلى الاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية وإخطار الوزارة بذلك بالإضافة إلى اختصاصات أخرى.
وأشارت إلى أن النظام الأساسي للنقابة المدعية يشير إلى أن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة، وأن انعقاد الجمعية العمومية يكون صحيحا إذا حضره الأغلبية المطلقة من الأعضاء، فإذا لم يكتمل العدد بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع يؤجل مدة أسبوعين على الأكثر، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن 25% من مجموع الأعضاء وإلا يؤجل الاجتماع مدة أسبوعين على الأكثر ويكون الاجتماع صحيحا بمن حضر.
وقالت إن النقابة المدعية منتخبة مدة ثلاثة سنوات للدورة الانتخابية حتى عام 2024، وإن قانون النقابات العمالية قد كفل في مادته الرابعة تمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها في ذلك القانون بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ ايداع أوراق تكوينها لدى الوزراء، ولما كانت الجمعية العمومية للنقابة بوصفها صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة هي من اختصها القانون والنظام الاساسي للنقابة بانتخاب مجلس الإدارة وسحب الثقة منه او اسقاط عضوية أحد أعضائه.
وأشارت إلى أن اوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد انتهاء عضوية المجلس الحالي للنقابة المدعية والتي تمتد فترته من 2021 وحتى 2024 بأي صورة سواء بسحب الثقة منه او حله او الاستقالة، حتى يستدعي الامر اجراء انتخابات لمجلس ادارة جديد، فضلا عن ان الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات تخرج عن اختصاصات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الواردة حصرا في قانون النقابات العمالية، الامر الذي تكون معه الدعوة الصادرة منه بخصوص اجراء انتخاب مجلس ادارة للنقابة العمالية قد صدر على غير اساس صحيح من القانون.
فلهـــــــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة ببطلان الدعوة الصادرة من المدعى عليه بخصوص انتخاب مجلس ادارة النقابة العمالية للمدعية مع ما يترتب على ذلك من اثار، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات، ومبلغ وقدره 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك