ألغت محكمة الاستئناف العليا الرابعة التجارية حكما ألزم مطعما شهيرا بأحد المجمعات التجارية دفع 53 ألف دينار رسوما لأمانة العاصمة، وذلك بعد أن قدم المطعم إفادة وزارة الصناعة والتجارية بإلغاء السجل التجاري الخاص بالمطعم وتسليم مفاتيح إلى المجمع التجاري في وقت لاحق للفترة التي تطالب أمانة العاصمة بسداد الرسوم البلدية وهي من أبريل 2020 بينما السجل التجاري تم إلغاؤه في مارس من نفس العام.
وقال المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المطعم إن المطعم كان يستأجر عقارا في المجمع التجاري بالمنامة لمزاولة نشاطه التجاري، وتقدمت أمانة العاصمة بدعوى أمام المحكمة بطلب الحكم بإلزامه بالرسوم البلدية المستحقة من الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 30 نوفمبر 2021 ومقدارها 53600 دينار والفائدة بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق، وذلك على سند من أنه يستأجر العقار في المجمع التجاري لمزاولة نشاطه وقد امتنع عن الوفاء بالرسوم المفروضة عليه مدة 20 شهرا بواقع 2680 دينارا شهريا.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعم بالمبلغ وذلك بعد إعلانه على بريد إلكتروني، لكنه لم يحضر بسبب إلغاء هذا البريد الخاص بسجل تجاري آخر تابع لصاحب المطعم، وهذا أيضا تسبب في فوات موعد الطعن بالاستئناف على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بسقوط حقه في الطعن.
وتقدم وكيل المطعم بلائحة طعن أمام محكمة التمييز أوضح فيها أن موكله قد ألغى عقد الإيجار مع الشركة مالكة المجمع التجاري وقام بتسليم المفاتيح وإخلائه اعتبارا من مارس 2020، وقد صدر الحكم المطعون فيه معتدا بنسخة السجل التجاري المثبت به بريد إلكتروني أصبح خارج نطاق العمل بعد إلغاء الفرع، من دون التحقق من صحة البريد الإلكتروني المعلن عليه، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وأشار غنيم إلى نص المادة 4/32 من قانون المرافعات بأنه «يجوز الإعلان بالوسائل الإلكترونية المقررة قانونا، ويصدر وزير العدل قرارات بتنظيم ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء»، حيث نقضت محكمة التمييز الحكم وأعادته إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه مجددا لبيان ما إذا كان قد تم إلغاء قيد المطعم من عدمه وأنه قد تم إزالة البريد الإلكتروني كعنوان له في السجل التجاري أو أن تصرح للطاعن بالحصول على تلك الإفادة من ذات الجهة.
وباشرت محكمة الاستئناف الدعوى مجددا، ودفع غنيم بإفادة من وزارة الصناعة والتجارية تفيد بإخلاء المطعم وتسليم مفاتيحه للمجمع التجاري في مارس 2020 بعد إلغاء السجل التجاري الخاص به، بينما الأمانة تطالب بمستحقات عن فترة ما بعد مارس 2020 متمسكا برفض دعوى الأمانة، فيما قالت المحكمة إنه ثبت لديها من واقع إفادة وزارة التجارية والصناعة إلغاء السجل التجاري الخاص بالمطعم مارس 2020 في الوقت الذي تطالب أمانة العاصمة بمستحقات الفترة من أبريل 2020 حتى نوفمبر 2011.
وأوضحت أنه وفقا للإفادة أن هذا التاريخ لا يكون المطعم ملزما بسداد رسوم البلدية كون فترة المطالبة هي فترة لاحقة عن إخلاء المحل وتسليمه للمؤجر بموجب حكم قضائي، ومن ثم لا يكون المحل ملزما بتلك الرسوم الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وألزمت المستأنف بمصروفات الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك