أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» أن نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين في القطاع الأهلي يشوبه العديد من التحديات التي تحول دون بلوغه الأهداف المرجوة منه، مبيناً أن الغرفة لديها تحفظات عديدة على هذا النظام لتأثيراته السلبية على مستوى التدفق النقدي للشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص، وقد حذرت الغرفة مراراً بضرورة عدم تطبيق هذا القانون.
وقال: إن نحو 500 صاحب عمل شاركوا في الندوة التعريفية لمكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين وقد طالب الكثير منهم بوقف العمل بهذا النظام، مؤكدين في مطالباتهم أن تنفيذ القرار سيحول دون بلوغه الأهداف المرجوة منه، ويعوق عملية التنمية الاقتصادية المستهدفة لما لهذا النظام من تأثيرات سلبية تنعكس على مستوى التدفق النقدي للشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص.
من جانبه، أوضح عاطف الخاجة الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين أن الندوة التي نظمتها غرفة البحرين تضمنت مجموعة من الملاحظات التي رصدها أصحاب العمل، حيث إن القرار المنظم لصرف مكافأة نهاية الخدمة لم يحتوي على مدة سداد المبالغ للعامل الأجنبي عند انتهاء خدمته واكتفى فقط بتنظيم داخلي غير منصوص عليه قانوناً، كما أن مسؤولية الالتزام بالقانون تقع على صاحب العمل في سداد مكافأة نهاية الخدمة في حين لا يوجد أي التزام بموجب قانون العمل على هيئة التأمينات الاجتماعية في عملية السداد.
وأشار إلى أن أصحاب العمل أوضحوا أن القرار المشار إليه لم ينظم آلية السداد في حال وجود أي مطالبات مالية لدى صاحب العمل أو لدى الغير، بما فيها الأحكام القضائية في حالة الإبعاد أو وفاة العامل أو انتهاء الإقامة، بل أغفل القرار الحالات الإنسانية الطارئة التي قد يتعرض لها العامل أثناء فترة عمله والتي يراعيها صاحب العمل عن طريق صرف المكافأة التي يستحقها بشكل فوري في حال تطلب الأمر ذلك، بما يؤكد أن ما كان يعمل به في السابق هو الأنسب بالنسبة إلى الطرفين أصحاب الصفة في هذا الأمر، سواء كان صاحب العمل أو العامل نفسه لما له من مكتسبات إضافية يتحصل عليها بمعرفة صاحب العمل.
وقال الخاجة: إنهم بينوا أنه بعملية حسابية بسيطة سنجد أن الأرقام والنسب التي ينطبق عليها القرار غير دقيقة ولم توضح الهيئة على أي أساس تم احتساب هذه النسب، وما مصير المبالغ المحصلة هل تؤول إلى العامل نفسه أم أنها ستذهب إلى هيئة التأمينات، موضحاً أن النسبة المشار إليها وعلى سبيل المثال في حال السنوات الثلاث الأولى لو احتسبنا نصف راتب عن كل سنة فتكون النسبة 4,2، وعند جمع نصف الراتب سوف يكون المجموع أكثر من نصف الراتب لدى الهيئة، وبناء عليه سيجبر صاحب العمل على سدادها على الرغم من أنها أكثر من حق العامل بموجب قانون العمل الأهلي، ويقاس على ذلك أيضا نسبة 8,4 للسنوات اللاحقة لنجد مجموعها عند جمعها 50,4% وهي نسبة تفوق نسبة 50% المنصوص عليها في القانون، وكذلك الأمر لنسبة 8,4% لباقي السنوات والتي يكون مجموعها 100,8% وهي نسبة تفوق نسبة 100% المنصوص عليها في القانون، فما مصير تلك الزيادة؟
ولفت إلى أن التأمينات الاجتماعية لم تجب عن استفسارات أصحاب العمل بشأن المبالغ المستلمة، هل ستكون في حساب خاص لهذه الحقوق وضمان سدادها أم سيتم استخدامها بشكل مغاير عن طبيعة غرضها، معرباً عن اندهاشه من اختلاف النظام القانوني لدى هيئة تنظيم سوق العمل عن النظام الإلكتروني لهيئة التأمينات ومتطلباتها، كما ان أغلب أصحاب العمال على إثر تجديد النظام الإلكتروني للهيئة وبمراجعة سجلات الموظفين السابقين، تبين أنه من ضمنهم متوفون، ومنهم من انتقل إلى صاحب عمل آخر.
ونقل الخاجة تساؤلات أصحاب العمل عن طريقة وكيفية احتساب النسب المقررة في حال وجود تغير في أجر العامل لاسيما أن الأجر يتغير بتغير العلاوات بحسب العمل الموكل إلى العامل كل فترة، مشدداً على أن مطالبات أصحاب العمل التي وصلت إلى الغرفة حول هذا النظام وأضراره وانعكاساته على سوق العمل محل اهتمام وتقدير من الغرفة، وأنها ستقوم بدورها المنوط بها في نقل تلك المطالبات إلى الجهات المعنية في السلطتين التنفيذية والتشريعية لاتخاذ ما يلزم من قرارات تجاه هذا الملف، حفاظاً على استقرار السوق المحلي وحركة التدفقات النقدية للمؤسسات والشركات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة العمل الاقتصادي في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك