تنص المادة 106 من قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري على أنه:
يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار بحريني ولا تجاوز خمسين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- أنشأ أو أدار منشأة لمزاولة أنشطة أو مشاريع التطوير العقاري بدون ترخيص.
2- قام بأنشطة القطاع العقاري والتطوير العقاري بدون الحصول على ترخيص بشأنها.
3- باع أو عرَض للبيع وحدة على الخريطة دون قيْدها في سجل قيْد البيع على الخريطة.
4- باع وحدة عقارية على الخريطة لأكثر من مشترٍ دون وجه حق مع علمه بذلك.
5- قام بتوجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة بغرض الإعلان عن بيْع وحدات عقارية على الخريطة أو الترويج بالمخالفة لحكم المادة (28) من هذا القانون.
6- حصل باستعمال طرق احتيالية على ترخيص من المؤسسة.
7- قدَّم إلى مؤسسة التنظيم العقاري بيانات كاذبة أو مضلِّلة أو على خلاف الثابت في السجلات أو البيانات أو المستندات التي تكون تحت تصرفه.
8- حجَب عن المؤسسة أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من تلك التي يتعيَّن عليه تزويد المؤسسة بها أو تمكينها من الاطلاع عليها للقيام بمهامها المقرَّرة بموجب هذا القانون.
9- تسبَّب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتِّشي المؤسسة أو أيِّ تحقيق تكون المؤسسة بصدد إجرائه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك