نسبة مساهمة صاحب العمل فـي الـتأمين 15% للبحرينيين وترفع إلى 20% لغاية 2028
اكد عبدالله محمد تركي آل محمود المدير التنفيذي لخدمات لمشتركين في هيئة التأمينات الاجتماعية صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر بشأن تنظيم اجراءات تسجيل واحتساب مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين في القطاع الخاص، المادة العاشرة من القانون رقم 14 لسنة 2022، حيث يخضع العامل غير البحريني لنظام مكافأة نهاية الخدمة، وسيصدر بتحديد نسب الاشتراكات وأوضاع وشروط احتساب مكافأة نهاية الخدمة مع مراعاة أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بالقانون الصادر رقم 36 لسنة 2012، وهو نظام مطابق لأحكام مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل في القطاع الأهلي مقابل اشتراك شهري يتحمله صاحب العمل، ويحتسب الاشتراك على أساس الأجر الأساسي والعلاوة الاجتماعية (إن وجدت(. وأضاف «ان من الفئات الخاضعة للنظام العاملون غير البحرينيين في القطاع الخاص الذين تشملهم أحكام التأمين ضد إصابات العمل، اما بالنسبة إلى الفئات المستثناة من النظام فهم مواطنو دول مجلس التعاون والفئات المستثناة من قانون التأمين الاجتماعي كما يستحق العامل غير البحريني المكافأة عند انتهاء خدمته بشكل نهائي. جاء ذلك خلال ورشة عمل عن «العلاقة بين صاحب العمل والتأمين الاجتماعي» صباح أمس في غرفة التجارة بالشراكة مع معهد الدراسات والهيئة وأضاف ال محمود «وبعد صدور قرار مجلس الوزراء سيتم التعميم على جميع اصحاب العمل بالدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمقتضيات قانون العمل، وسيفعل القانون العام المقبل مشيرا الى انه لا توجد تكلفة على التاجر، لان نسبة الاستقطاع ما يعادل تكلفة ما يدفعه صاحب العمل الى العامل الأجنبي عند نهاية خدمته، وهي ما تعادل نصف راتب خلال 3 سنوات الأولى ثم يحتسب راتب من السنة الرابعة، وبذلك يكون ضمان اكثر للعامل وتخفيف عبء عن صاحب العمل، من خلال تقسيطها.
اشتراكات التأمين للبحرينيين
وأشار آل محمود الى ان نسبة مساهمة صاحب العمل في فرع الـتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وضد إصابة العمل 15%، وترفع تدريجيا لتصل إلى 20% لغاية سنة 2028.، بينما نسبة مساهمة المؤمن في فرع الـتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة ضد التعطل نسبة 8%.
وعن إعادة صاحب المعاش التقاعدي إلى العمل أضاف ال محمود «يجب التأمين على جميع العاملين فاذا اذا كان المتقاعد من القطاع الخاص وعاد للعمل في القطاع الخاص يوقف صرف معاشه التقاعدي بغض النظر عن قيمة الأجر. اما بالنسبة إلى المتقاعد من قطاع والعائد للعمل في قطاع آخر فيمكنه اختيار الجمع بين المعاش والأجر أو وقف صرف المعاش، مشيرا إلى ان وقف صرف المعاش التقاعدي يضم مدد الخدمة وتحسب عند التقاعد كمدة متصلة، كما يجب سداد الاشتراكات (نسبة صاحب العمل ونسبة المؤمن عليه) كاملة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، والتأمين ضد التعطل. وتصل الى 23%، اما بالنسبة الى الجمع بين المعاش والاجر فيجب استمرار صرف المعاش التقاعدي ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراك بنسبة 4% عن فرع التأمين ضد إصابة العمل وفرع التأمين ضد التعطل وفي حال انتهاء خدمته لن تترتب على مدة الخدمة الجديدة اية مستحقات تقاعدية أو تأمينية. ويلتزم أصحاب العمل بتقديم الاستمارة المخصصة بالنسبة لفئة المتقاعدين العائدين للعمل خلال (30) يوما من تاريخ الالتحاق بالعمل.
العقوبات المتعلقة بالـتأمين الاجتماعي
ويقول عبدالرحمن حامد قانوني في هيئة التأمينات الاجتماعية ان من العقوبات المتعلقة بعدم التقيد بأحكام قانون التأمين الاجتماعي بناء على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، للمادة 148، ان عدم التقيد بأحكام القانون والقرارات الصادرة وتنفيذًا له سيتطلب دفع غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار وتضاعف العقوبة في حال سبق الحكم بمخالفة القانون، كما تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين ارتكبت بشأنهم المخالفة، بشرط عدم تجاوز مجموع الغرامات 2000 دينار. وفي حال استمرار المخالفة أكثر من 30 يوما تضاعف الغرامة بحيث لا تتجاوز خمسة أمثالها. وأضاف حامد «اما في حالة تقديم بيانات غير صحيحة فالعقوبة تكون حبس لمدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كما تضاعف حدود الغرامة في حال سبق الحكم بشأن تقديم بيانات غير صحيحة، كما ان هناك تعويضا مدنيا للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يساوي ضعف المبالغ المصروفة بناء على بيانات غير صحيحة وفق المادة 149».
بينما مخالفة عدم تأدية الاشتراكات الـتأمينية فتصل الى غرامة لا تقل عن القيمة الكلية للاشتراكات التأمينية التي لم يؤدها صاحب العمل ولا تتجاوز ثلاثة امثالها حسب المادة الخامسة مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 0202.
التأمين على أصحاب العمل
وأشار الى انه بالنسبة الى التنظيم القانوني في فرع التأمين على أصحاب العمل جاء بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2014 والأحكام المتعلقة بالتأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل، اما بالنسبة إلى شروط الاشتراك فأنه يجب ان لا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد على 50 سنة. بالإضافة الى اعتماد الهيئة لفئة الدخل الشهري، وتقديم شهادة طبية تثبت الحالة الصحية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك