عقدت غرفة البحرين صباح أمس جلسة نقاشية حول حقوق وواجبات أصحاب العمل، تحدث خلالها رئيس المحكمة الكبرى العمالية ورئيس مكتب إدارة الدعاوى العمالية القاضي جاسم محمد الجبن، عن حقوق ومسؤوليات صاحب العمل بموجب القانون رقم (36) لسنة 2012 في شأن القطاع الخاص.
تأتي هذه الجلسة كجزء من جهود غرفة البحرين المستمرة لتعزيز الوعي عند القطاع الخاص، حيث قدمت الندوة فهماً شاملاً للمفاهيم الأساسية في قانون العمل، وتطرقت إلى جوانب مهمة مثل عقود العمل، وتعقيداتها، وتداعيات الانتهاكات.
وقد بدأ القاضي جاسم حديثه بتعريف معنى العامل وهو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
بينما يعرف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر، بينما الأجر الأساسي هو المقابل المحدد في عقد العمل الذي يدفع للعامل بصفة ودية مضافا إليه الزيادات التي تطرأ عليه إن وجدت.
بينما الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أيا كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى. وعقد العمل هو اتفاق بين صاحب عمل وعامل يتعهد العامل بمقتضاه بأن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر. ويعتبر العقد محدد المدة إذا أبرم لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين.
كذلك تطرق القاضي جاسم محمد إلى طريقة الدعوى العمالية وهي الدعوى الناشئة عن عقد العمل الفردي. وإنه عند إبرام عقد العمل يجب وضع التزامات على صاحب العمل وأهمها.
يجب أن يكون العقد مكتوبا من نسختين لكل طرف نسخة وموقع من طرفيه.
ويحرر باللغة العربية، وفي حال محرر بغير اللغة العربية ترفق به نسخة محررة باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن عقد العمل البيانات الجوهرية لطرفي، العقد وبالأخص:
1. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل ورقم القيد في السجل التجاري.
2. اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته.
3. طبيعة ونوع العمل ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
4. الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
5. البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار.
- يجب التأكد أن يبرم عقد العمل من شخص كامل الأهلية.
وفي سؤال حول عدم وجود عقد عمل مكتوب فينشأ نزاع بين العامل وصاحب العمل، كيف يستطيع صاحب العمل إثبات العقد؟ أجاب:
لا يجوز لصاحب العمل إثبات عقد العمل من دون كتابة، ويجوز للعامل وحده الإثبات بكل طرق الإثبات.
كما يجوز لصاحب العمل الاتفاق على الآتي:
شرط التجربة، مدة لا تزيد على 3 أشهر، ومع ذلك في بعض المهن بموجب قرار من الوزير المختص تكون مدة لا تجاوز ستة أشهر.
- أن يكون العقد محدد المدة أو غير محدد المدة.
- شرط عدم المنافسة، في حالة إنهاء العقد من قبل العامل، كان عمله يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار العمل، مع مراعاة أن يكون العامل قد أتم 18 سنة عند إبرام العقد، وأن يكون القيد الزمني مقصوراً من حيث الزمان سنة ومقصوراً من حيث المكان ونوع العمل.
- الحد الأقصى للتعويض في حال إنهاء عقد محدد المدة من قبل صاحب العمل، أن يكون عن أجر 3 أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل.
- ويحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغال العامل خلال إجازته لدى صاحب عمل آخر.
يحق لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، باستثناء الإجازة السنوية لتأدية امتحان في إحدى مراحل التعليم.
وأشار القاضي إلى أن الإجازات السنوية عبارة عن 30 يوما في السنة مدفوعة الأجر، بمعدل 2.5 يوم في الشهر. بينما الإجازة الإجبارية تكون 15 يوما في السنة منها 6 أيام متصلة، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل سنتين على الأكثر، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استفادة العامل من رصيد إجازته يستحق أجر مقابل هذا الرصيد.
ويسقط حق العامل في اقتضاء مقابل رصيد الإجازات المحددة من قبل صاحب العمل متى ثبت رفض العامل كتابةً القيام بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك