وافقت الحكومة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من مجلس النواب يهدف إلى فرض عقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري، وصلت إلى علمه بحكم عمله أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية إذا امتنع عن التبليغ، وتشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة.
وينص المشروع بقانون على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مكلف بالتبليغ بموجب المادة (8) من هذا القانون إذا امتنع عن التبليغ عن واقعة عنف أسري خلال ثمان وأربعين ساعة من علمه بها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بواقعة عنف أسري نشأ عنها وفاة أو عاهة مستديمة».
وتمثلت الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها مشروع القانون على خلوّ القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري من أيّ عقوبة على عدم تنفيذ الالتزام الذي تفرضه المادة (8) من ذات القانون، وتُباشر نيابة الأسرة والطفل الكثير من البلاغات التي تتعلق بالعنف الأسري ونتائجه المأساوية، وهو ما يستدعي تَضيق الخِنَاق على الحالات التي تحتاج إلى كثير من التعامل بإنسانية ورحمة، خاصة إذا كان فعل التعنيف واقعًا على أحد الأطفال، بالإضافة إلى ضرورة اكتشاف أكبر عدد ممكن من حالات العنف الأسري الواقعة في المجتمع؛ بهدف تحريك الدعاوى الجنائية على مرتكبيها.
وأكدت الحكومة أن التبليغ عن الجرائم بشكل عامّ، وعن جريمة العنف الأسري بشكل خاصّ، من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، بل إنّ هذا الحق يرقى إلى مصافّ الواجب في كثير من الأحيان، وذلك عند ممارسته من قبل الموظفين العموميّين، إذ قد يحول التبليغ عن الجريمة في كثير من الأحيان دون وقوعها، وكذلك تفادي النتائج التي قد تنجم عنها.
ترى الحكومة ضرورة إعادة النظر في تقدير العقوبة السالبة للحريّة المقرّرة في هذا الشـأن لتكون أكثر تناسباً، ودرءاً للتشديد المبالغ فيه أو الإفراط غير المبرّر في تحديد مقدار العقوبة، ولتتّسق مع نظيرتها المقرّرة في المادة (230) من قانون العقوبات والتي تعاملت مع الإهمال في التبليغ من قبل الموظف المكلّف وغير المكلّف بالبحث عن الجرائم، والتي تنصّ على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كلّ موظف عام مكلّف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه.
ويعاقب بالغرامة كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأدية وظيفته...».
أشارت الحكومة إلى أنّها تتّفق مع هيئة التشريع والرأي القانوني فيما ذهبت إليه من ضـرورة ربط التبليغ عن واقعة العنف الأسـرى بإطار زمني محدّد، ليكون هذا الإطار بمثابة حدٍّ فاصـل يقطع بتحقّق الجريمة من عدمها، وليكون هناك حرص والتزام من قبل الملتزمين بالإبلاغ عن حالات العنف الأسـرى وعدم التأخّر في التبليغ عن واقعة العنف خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة، كما أنّ تحديد الإطار الزمني سيساعد على رصد الآثار المادية الناتجة عن العنف وخاصة العنف الجنسي والجسدي والتي يمكن أن تخف أو تزول مع مرور الوقت، وعليه ترى الحكومة أن يكون النص المقترَح على النحو التالي:
(مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشـد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز ألفي دينار كل مكلف بالتبليغ بموجب المادة (8) من هذا القانون، إذا امتنع عن التبليغ عن واقعة عنف أسري خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بها بحكم عمله أو مهنته، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بواقعة عنف أسري نشأ عنها وفاة أو عاهة مستديمة).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك