صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (18) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية، وذلك بناءً على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُنشأ لجنة تسمى «لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية»، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة «اللجنة».
المادة الثانية
تُشكَّل اللجنة برئاسة وزير شؤون البلديات والزراعة، وعضوية كُلٍّ من:
1- وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة نائباً للرئيس.
2- وكيل وزارة الأشغال.
3- وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة.
4- وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم.
5- وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
6- الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
7- وكيل وزارة الصحة.
8- نائب رئيس هيئة الكهرباء والماء للتوزيعات وخدمات المشتركين.
9- رئيس مجلس أمانة العاصمة.
10- رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق.
11- رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية.
12- رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية.
المادة الثالثة
تختص اللجنة بالعمل على تحقيق المواءمة بين خطط مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وبرامج الجهات الحكومية وفقاً لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو نائبه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور رئيس الاجتماع.
ويجوز للجنة دعوة وكلاء الوزارات الأخرى، والاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء أعمالها من دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة.
المادة الخامسة
يعيِّن رئيس اللجنة مقرِّرا لها من بين موظفي وزارة شؤون البلديات والزراعة.
ويتولى مقرِّر اللجنة إعداد جداول أعمال اللجنة وإخطار الأعضاء بها، وتدوين محاضر الاجتماعات، وغير ذلك مما يكلِّفه به رئيس اللجنة من مهام أخرى.
المادة السادسة
يُلغى القرار رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة والوزارات المعنية.
المادة السابعة
على وزير شؤون البلديات والزراعة والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك