قضت المحكمة الصغرى المدنية بإلزام سيدة تسببت في حادث مروري أن تؤدي للمتضرر تكاليف إصلاح سيارته وذلك بعد أن ألحقت التلفيات بالسيارة المملوكة للمدعي وتكبده مصاريف إصلاحها لعدم تأمين سيارة المدعى عليها.
وقالت وكيلة المدعي المحامية لطيفة النعار إن «المدعى عليها قد تسببت أثناء قيادتها ولعدم العناية والاهتمام بحادث، واصطدمت بسيارة المدعي (موكّلي) التي جعلتها تنحرف عن طريقها وصدمت الرصيف، ما أدى إلى إلحاق تلفيات بالسيارة المملوكة للمدعي وتكبد مصاريف إصلاحها بمبلغ 562 ديناراً وذلك لعدم تأمين المدعى عليها لسيارتها».
حيث قررت المحكمة قبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي الأضرار التي لحقت به جراء الحادث المشار إليه في تقرير المرور، والمصاريف التي تكبدها لإصلاحها، وفي الجلسة المقررة لسماع الشهود، قررت وكيلة المدعي بعدم وجود شهود لدى المدعى عليها، فأنهيت إجراءات التحقيق وأعيدت الدعوى إلى المرافعة.
حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستقر في قضاء محكمة التمييز أن (إثبات الخطأ الموجب للتعويض وقوعه على عاتق المدعي لمحكمة الموضوع استخلاصه من أدلة أوراق الدعوى وإخضاعها لتقديرها دون تكلف المدعي بإثباته شرطه اطمئنانها لتلك الأدلة)، ولما كان قوام المسؤولية التقصيرية عن العمل غير المشروع ثبوت الخطأ المرتكب من المتسبب بالعمل غير المشروع، واقترانه بضرر ناتج عنه بشكل مباشر، وفقاً للقواعد المقررة للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وحيث إنه عن ركن الخطأ، فلما كان الثابت من تقرير الحادث المروري أن المدعى عليها قد تسببت بخطئها بالحادث المروري الذي تعرضت لها السيارة المملوكة للمدعي، وذلك أخذاً بتقرير المرور، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليها.
وأوضحت «حيث إنه عن ركن الضرر والعلاقة السببية، فلما كان الثابت من تقرير الحادث المروري تعرض السيارة المملوكة للمدعي من قبل سيارة المدعى عليها والمنتهي تأمينها في 2018/8/31 أي قبل وقوع الحادث، ولما كان الثابت بتقرير المرور وقوع عدة تلفيات في سيارة المدعي، والتي تحيل إليه المحكمة، بالإضافة إلى الرصيد الصادر من ورشة تصليح السيارات والثابت فيه إصلاح سيارة المدعي بمبلغ 562 ديناراً مما يثبت الضرر الواقع على المدعي الأمر الذي يثبت معه الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما على نحو يوجب مسؤولية المدعى عليها عن تعويض ذلك الضرر، ومن ثم تلزم المحكمة المدعى عليها أن تؤدي للمدعي تعويضا جابراً للضرر استناداً إلى حجم الأضرار الثابتة بتقرير المرور وبالرصيد المقدم وذلك بمبلغ 562 ديناراً»، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 562 ديناراً وإلزامها بالمصروفات و10 دنانير أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك